responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 527

[ بلا حاجة إلى إخراجه ثانيا {1}.
ثانيهما: الارتماس {2}، ]

نعم، يتجه عدم وجوب التحريك إذا كان الماء متحركا حال سكون العضو فيه، ونوى غسله بمرور الاجزاء المائية عليه، لتحقق الامساس بالمعنى المصدري حينئذ، واستناده للمكلف بإبقائه العضو في الماء، نظير قيامه تحت المطر الموجب لاصابة مائه له، كما تقدم في المسألة المذكورة من الوضوء.
{1} لا إشكال ظاهرا في عدم دخل إخراج العضو المرموس في صدق الغسل وتحقق الامتثال، ولا يحتاج إلى تنبيه.
والظاهر أنه أشار قدس سره بما ذكره إلى عدم لزوم إخراج العضو المرموس غسله وتجديد رمسه في مقابل دعوى عدم الاكتفاء بتحريكه حال ارتماسه.
وقد تقدم في المسألة الثالثة عشرة من فصل أجزاء الوضوء توجيه الدعوى المذكورة بأن الواجب هو إحداث الغسل لا ما يعم البقاء والاستمرار، ودفعها بإطلاق الادلة، كما هو المطابق للارتكازيات في مطهرية الماء المشار إليها بالمضامين التي اشتملت عليها نصوص المقام، فراجع.
{2} فلا يجب معه الترتيب قطعا، كما في الذكرى، وبه صرح الاصحاب، ونفى الخلاف فيه في الحدائق ومحكي شرح رسالة صاحب المعالم، بل ادعى الاجماع عليه في السرائر والروض وكشف اللثام والمدارك والمفاتيح والمستند والرياض والجواهر.
ويقتضيه ما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: " ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده " [1].
وصحيح الحلبي: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا ارتمس الجنب في



[1] الوسائل باب: 26 من أبواب الجنابة حديث: 5.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست