responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 503

[ نعم، الاحوط وجوبا غسل ما يشك في أنه من الباطن أو الظاهر، وإن علم سابقا أنه من الباطن ثم شك في تبدله {1}.
ومنها: الاتيان بالغسل على إحدى كيفيتين..
اولاهما: الترتيب، بأن يغسل أولا تمام الرأس {2}، ]

المستحدث، كداخل الجرح العميق، إذ ربما يستشكل في صدق البدن بدونه.
فالعمدة ما ذكرنا من النصوص الظاهرة في دوران الحكم مدار صدق الظاهر.
ومنه يظهر ضعف ما في المسالك وعن الكركي في حاشية الشرائع من وجوب غسل الثقب الحادث في الاذن ونحوها.
إلا أن يحمل على ما يرى بحيث يعد من الظاهر، دون ما إذا انطبق الثقب فلا يرى باطنه، فلا يجب غسله، كما في المدارك وغيره وحكي عن الاردبيلي.
{1} تقدم في المسألة السادسة عشرة والتاسعة عشرة من مباحث الوضوء - تفصيل الكلام في ذلك، حيث يظهر بمراجعته أن عمدة الاشكال في جريان استصحاب عدم كون المحل من الظاهر في المقام عدم وضوح كون الظاهر بعنوانه موضوعا للحكم بسببية غسله للطهارة شرعا.
بل من التريب أن يكون وجوب غسله لتوقف صدق غسل البدن عليه، فليس الواجب إلا ما يصدق معه غسل البدن، وتحديده بغسل الظاهر لبيان حده الخارجي، لا لاخذ المفهوم المذكور في موضوع الحكم الشرعي، ليمكن إحرازه أو إحراز عدمه بالاستصحاب.
وحينئذ يتعين الرجوع في جميع صور الشك لقاعدة الاشتغال التي تكرر أنها المرجع في الطهارات. وتمام الكلام في المسألتين المذكورتين، فراجع.
{2} كما هو المعروف من مذهب الاصحاب، المصرح به في كلام جماعة كثيرة منهم، كالشيخين وأتباعهما والفاضلين والشهيدين وغيرهم، المدعى عليه الاجماع في الانتصار والخلاف والغنية والتذكرة والذكرى والحدائق ومحكي
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست