responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 502

ولا سنة، إنما عليك أن تغسل ما ظهر " [1].
وخبر الواسطي عمن حدثه: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: الجنب يتمضمض ويستنشق؟ قال: لا إنما يجنب الظاهر "، وزاد فيه في محكي العلل: " ولا يجنب الباطن، والفم من الباطن " [2]. قال: وروي في حديث آخر أن الصادق قال في غسل الجنابة: " إن شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل وليس بواجب، لان الغسل على ما ظهر لاعلى ما بطن " [3].
ومقتضى إطلاق الثلاثة الاخيرة العموم لجميع أفراد الباطن، فلا يهم قصور غيرهما عن بعض أفراده، كباطن الاذن وداخل الجرح العميق المنطبق، لعدم كونهما سائلين، وعدم وضوح صدق الجوف عليهما.
وأما استدلال سيدنا المصنف قدس سره بما تضمن الاجتزاء بالارتماس، فهو إنما ينفع في البواطن الطبيعية التي لا يصل الماء إليها عادة بالارتماس، كالاحليل وباطن الاذن الذي لا يرى، دون مثل باطن الفم بل الانف، حيث لا يمنع دليل الارتماس من وجوب فتح الفم والاستنشاق حينه.
كما يجب تخليل ما يتوقف وصول الماء للبشرة على تخليله كالشعر وثديي المرأة المتدليين.
وكذا البواطن غير الطبيعية، كداخل الجرح العميق الذي لا يمكن تخليله حين الارتماس، حيث لا مانع من البناء على تعذر الارتماس على صاحبها، كما يتعذر في حق من يتعذر عليه لطارئ تخليل ما يجب تخليله حين الارتماس.
ومثله الاستدلال بإطلاق ما تضمن وجوب غسل الجسد والبدن، حيث يصدق مع عدم غسل الباطن.
لان ذلك إنما يتضح في مثل الباطن الطبيعي كالفم والاحليل، دون



[1] الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حديث: 6.
[2] الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديث: 6، 7.
[3] الوسائل باب: 24 من أبواب الجنابة حديث: 8.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست