responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 498

[ ولا يجب غسل الشعر {1}، ]

وأما صحيح محمد بن مسلم، فحيث كان واردا لبيان الاجتزاء بالبلل وعدم اعتبار كثرة الماء لا لبيان ما يغسل، فلعل ذكر بل الشعر فيه ليس لوجوبه بنفسه، بل مقدمة لبل ما تحته من البشرة.
على أنه وارد في الحائض التي قد يلتزم فيها باستحباب الاستظهار بغسل الشعر، عملا بصحيح الكاهلي المتقدم.
كما أنه لا يبعد ظهور صحيح حجر في إرادة ترك مقدار شعرة مبالغة في القلة.
وأما خبر محمد بن سنان، فالتعليل فيه لو تم يقتضي وجوب غسل أطراف الشعر لا تمامه، ولا يبعد حمله على الخروج من منابت الشعر، لانها المتصلة بالبدن القابلة لخروج الماء ارتكازا، فلا يقتضي إلا غسل البشرة.
كما أن المناسب للتعليل في النبوي بأن تحت كل شعرة جنابة كون بل الشعر وغسله مقدمة لوصول الماء لما تحته من البشرة.
والامر فيهما سهل بعد ضعف سندهما.
على أنه لابد من الخروج عن ظاهر هذه النصوص لو تم وحملها على ما ذكرنا أو نحوه، لاجل نصوص عدم نقض الشعر المتقدمة.
هذا كله مضافا إلى أن شيوع الابتلاء بالحكم يمنع - عادة - من خفائه على الاصحاب، فيجب غسل الشعر واقعا ويخفى عليهم حتى يكون المعروف بينهم عدمه، بل قد يظهر من بعضهم المفروغية عنه، كما سبق، فتأمل، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
{1} كما هو المعروف من مذهب الاصحاب المصرح به في كلام جملة منهم، ونفى عنه الخلاف في كشف اللثام، وظاهر المعتبر ومحكي الذكرى دعوى الاجماع عليه لنسبته فيهما إليهم، بل قد يظهر من التهذيب المفروغية عنه، حيث حمل ما في المقنعة من الامر بحل الشعر على أن مراده ما إذا توقف عليه وصول الماء للبشرة.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست