responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 497

بل سبق ظهور النصوص المذكورة في ذلك وفي عدم وجوب غسل الشعر.
نعم، قد يستدل على ذلك..
تارة: بأنه من توابع البدن، فيفهم وجوب غسله مما دل على وجوب غسله تبعا وإن لم يكن منه، ولذا قد يستظهر من المشهور وجوب غسله في الوضوء.
واخرى: ببعض النصوص الظاهرة فيه، كصحيح محمد بن مسلم المتقدم في وجوب التخليل، لان ظاهر الحكم بإجزاء بلوغ البلل للشعر المفروغية عن كونه مما يغسل.
وصحيح حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار " [1].
وما في خبر محمد بن سنان الوارد في بيان العلل من قوله صلى الله عليه وآله: " إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عزوجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة " [2]، لان مناسبة التعليل تقتضي وجوب غسل كل ما خرج منه الماء، ومنه الشعر.
والنبوي: " تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وأنقوا البشرة "، وعن بعض الكتب: " فاغسلوا الشعر... " [3].
لكن تقدم في الوضوء إنكار التبعية في وجوب الغسل، وإنما دلت الادلة الخاصة في الوضوء على بدلية غسل الشعر المحيط عن غسل ما تحته في الوجه، وعلى الاجتزاء بمسح شعر الرأس عن مسح بشرته، ولا يتعدى من ذلك للمقام.




[1] الوسائل باب: 1 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[2] الوسائل باب: 2 من أبواب الجنابة حديث: 2.
[3] نقل الحديث في بعض كت أصحابنا الفقهية مرسلا، وحكيت روايته عن المغني ج: 1 ص: 288 وعن سنن ابن ماجة ج: 1 ص: 207.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست