responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 346

[ ويتحقق بدخول الحشفة في القبل {1}، ]

" سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم " [1].
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الانصار: الماء من الماء، وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: لعلي عليه السلام: ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟! إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل. فقال عمر: القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الانصار " [2].
وأما ما عن أمير المؤمنين عليه السلام من حصر سبب الغسل بالماء الاكبر [3]، فلابد من حمله على الحصر الاضافي بلحاظ إنزال غير المني، أو الاحتلام من غير إنزال كما يناسبه مورد نصوصه.
{1} لان بعض النصوص وإن تضمن الادخال أو الايلاج الظاهرين بدوا في إدخال تمام الذكر وإيلاجه، إلا أنه لابد من الخروج عنه بما تضمن الاكتفاء بالتقاء الختانين، بحمله على إرادة تحاذيهما لبيان مقدار ما يعتبر إدخاله، لا على تلاصقهما، للفاصل بين موضع ختان المرأة وموضع الادخال منها، كما ذكره غير واحد من الفقهاء واللغويين، منهم الشيخ قدس سره في المبسوط، بل في مفتاح الكرامة أنه ذكره جماهير الاصحاب.
ولا مجال لجعل التقاء الختانين بمعنى تلاصقهما سببا آخر غير الادخال، لظهور كلتا الطائفتين في تحديد السبب الواحد الذي ينحصر به الغسل.




[1] الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 6 من أبواب الجنابة حديث: 5.
[3] راجع الوسائل باب: 9 من أبواب الجنابة وباب: 7 منها حديث: 6، 11.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست