responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 345

[ مسألة 4: البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا {1}.
الثاني: الجماع، ولو لم ينزل {2}، ]

بقي في المقام أمر، وهو أنه لو كان أحد الشخصين خارجا عن الابتلاء فرتب أثر الطهارة في العمل المتعلق بالثاني ثم ابتلي بالاول..
فإن كان مرجع اعتبار الطهارة في العمل الواقع إلى بطلانه واقعا بحيث يجب تداركه بعد ظهور الحال، وجب تداركه بمجرد الابتلاء بالاول، كما هو الحال في الاستنابة، فلو استناب أحدهما لعدم الابتلاء بالآخر وبعد إتيانه بالعمل ابتلي بالآخر بائتمام أو عمل نيابي، وجب تدارك العمل الاول، للعلم الاجمالي ببطلانه أو بحرمة الائتمام بالآخر أو بطلان العمل النيابي الواقع منه آخرا، فيجب الاحتياط بإعادة العمل الاول وترك الائتمام بالآخر أو إعادة العمل الواقع منه أيضا.
وإن كان مرجعه إلى عدم جواز الاقدام عليه إلا أنه لا يجب تداركه لو وقع إما لعدم قابليته للتدارك أو لصحته لو وقع بدون الطهارة عن عذر، لم يجب تداركه، كما لا يمتنع العمل المتعلق بالآخر، لعدم الاثر للعلم الاجمالي بعد عدم منجزيته بالاضافة لما وقع، لعدم وجوب تداركه على كل حال، كما لو سبق الائتمام، بناء على عدم وجوب الاعادة على المأمومين مع ظهور بطلان صلاة الامام.
{1} الانسب إيكال الكلام في ذلك للمسألة الثامنة والعشرين، لانها أوسع بيانا وأكثر فروعا.
{2} كما هو المعروف بين الاصحاب المتسالم عليه بينهم، وفي الجواهر: " بلا إشكال ولا خلاف فيه بل عليه الاجماع محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا كاد يكون متواترا، بل هو كذلك ".
وتقتضيه النصوص المستفيضة، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام:
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست