responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 296

فيه سعة وضيقا، على ما يأتي - بل ادعى في الخلاف الاجماع على ذلك مع القصد إليه.
ويقتضيه خبر إبراهيم بن عبد الحميد، بل موثقه عن أبي الحسن عليه السلام: " قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وقد وضعت قمقمها في الشمس، فقال: يا حميراء ما هذا؟ قالت: أغسل رأسي وجسدي. قال: لا تعودي، فإنه يورث البرص " [1].
وخبر إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به، فإنه يورث البرص " [2]. ومرسل الفتال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس خصال يورث البرص: النورة يوم الجمعة ويوم الاربعاء، والتوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس " [3].
وهي محمولة على الكراهة للسيرة القطعية، وظهور المفروغية بين الاصحاب عن عدم الحرمة التكليفية ولا الوضعية. ولمرسل محمد بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا بأس بأن يتوضأ الانسان بالماء الذي يوضع بالشمس " [4].
على أن النهي عن العود في الاول دون استعمال الماء المذكور ظاهر في الكراهة، بل في خفتها وعدم أهميتها بالنحو المقتضي لاراقته.
بل التعليل يناسب الكراهة التي تضعف داعويتها ويحتاج معها لتأكيد الداعي ببيان الضرر الدنيوي.
بل احتمل بعضهم حمل النهي لاجله على محض الارشاد، دون الكراهة المولوية. وإن لم يخل عن الاشكال، لسوق النهي مساق الزجر ولو بلحاظ اهتمام



[1] [2] الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المضاف حديث: 1، 2.
[3] الوسائل باب: 40 من أبواب آداب الحمام: حديث: 4.
[4] الوسائل باب: 6 من أبواب الماء المضاف: حديث: 3.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست