responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 295

المستلزم لضعف الوجه الثالث، وقوة ظهور صحيح بكير في المفهوم، المستلزم لضعف الوجه الثاني.
وربما يبقى كل منهما على إطلاقه، ويجمع بينهما بتعدد جهة الكراهة، فيكره الوضوء في المسجد من الغائط والبول مطلقا، وتتأكد الكراهة مع وقوعهما خارج المسجد، كما هو الغالب، ولا يكره الوضوء من غيرهما إلا مع وقوعه خارج المسجد، فلاحظ.
ومنها: الوضوء من الاناء المفضض والمذهب والمنقوش بالصور، وكذا الوضوء فيه، فقد صرح الاصحاب (رضي الله عنهم) بكراهة استعمال الاناء المفضض، بل لعله لا خلاف ظاهر فيه، كما صرح بعضهم بإلحاق المذهب به عندهم وإن خلت عنه أكثر الفتاوى، لدعوى إرادتهم له تبعا أو بالاولوية، كما صرح بكراهة الوضوء من الاناء المنقوش بالصور في المستند.
وكيف كان، فيقتضيه موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " عن الطست يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل أو فضة، لا يتوضأ منه ولا فيه " [1].
مضافا إلى ما دل على كراهة استعمال المفضض، بناء على عمومه لمطلق الاستعمال، على ما يأتي الكلام فيه في آخر كتاب الطهارة إن شاء الله تعالى. وكان الحكم في المذهب للالحاق بالمفضض، لما سبق، فلاحظ.
ومنها: نفض المتوضئ يده، كما في المستند، قال: " للنبوي العامي ة " إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم ". وكونه عاميا غير ضائر للمسامحة ".
وكأن المراد به نفض اليد بعد الوضوء لازالة الماء عنها، فيساوق ما تقدم في التمندل، بناء على كون الملحوظ فيه مطلق إزالة البلل.
ومنها: الوضوء بالماء المشمس، كما صرح به جماهير الاصحاب، على ما في مفتاح الكرامة، بنحو يظهر منهم التسالم عليه في الجملة - وإن اختلفوا



[1] الوسائل باب: 55 من أبواب الوضوء حديث: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست