responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 238

[ وغسل {1} اليدين {2} ]

ويأتي حديث وضوء أمير المؤمنين عليه السلام عند التعرض لادعية أجزاء الوضوء إن شاء الله تعالى.
{1} كما صرح به جمع كثير من القدماء والمتأخرين، بل في الخلاف والغنية والمعتبر دعوى الاجماع عليه.
وتقتضيه جملة من النصوص، كصحيح الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام: سئل كم. كافي): " سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى (يده. في) قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث البول، واثنتان من حدث الغائط (الغائط. في) وثلاث من الجنابة " [1]، وصحيح عبد الكريم: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شئ أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، حتى يغسلها. قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل أيدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لانه لا يدري حيث باتت يده، فليغسلها " [2]، وغيرهما.
وهي محمولة على الاستحباب أو كراهة ترك غسل اليد، لتسالم الاصحاب على عدم الوجوب، وللنصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة " [3]، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام: " سألته عن الرجل يبول ولا يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال: نعم وإن كان جنبا " [4]، وغيرهما.
{2} كما هو المصرح به في كلام الاصحاب ومعاقد إجماعاتهم.
ويقتضيه - مضافا إلى تثنية اليدين في غير واحد من نصوص الجنابة [5] -



[1] الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 1.
[2] الوسائل باب: 27 من أبواب الوضوء حديث: 3.
[3] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حديث: 2.
[4] الوسائل باب: 28 من أبواب الوضوء حديث: 1.
[5] راجع الوسائل باب: 26، 44 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست