responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 110

والمدارك ومحكي المتذكرة وعلله في الروض والمدارك بما يقتضي التعميم للمبطون، وفي الجواهر في المسلوس: " كما صرح به جمع من الاصحاب، بل لا أجد فيه خلافا هنا سوى ما ينقل عن الاردبيلي.. "، وذكر في المبطون أن التأمل في كلماتهم، بل تصريح بعضهم شاهد بخروجه عن محل النزاع. ويستفاد بالاولوية ممن أوجب عليه المحافظة على الصلاة الاضطرارية مع الطهارة لو تمكن منها، كما في كشف اللثام وعن السرائر.
وكيف كان، فهو مقتضى القاعدة في الواجب الاختياري، حيث يجب المحافظة عليه مع القدرة.
ومنه يظهر ضعف ما عن الاردبيلي في مجمع البرهان. قال: " يجوز له الصلاة في أول الوقت، لعموم أدلة الاوقات والصلاة، وكون العذر موجبة للتأخير غير متيقن، وللحرج والضيق ".
لاندفاعه: بأنه يلزم الخروج عن العموم بعد تقييده بالصلاة عن طهارة بالمحافظة عليها. وهو الدليل على إيجاب العذر للتأخير.
والحرج النوعي - لو تم - لا يسقط التكليف، والشخصي - مع عدم اطراده - لا يقتضي بدلية الناقص، بل سقوط التام، فالاكتفاء بالناقص يبتني على اقتضاء القاعدة له، لنظير ما تقدم في غير المسلوس والمبطون من أفراد مستمر الحدث.
وأما نصوص المقام فقد ادعى سيدنا المصنف قدس سره انصرافها عن ذلك، بقرينة ورودها مورد العذر والاضطرار، ولا سيما مع قوله عليه السلام في صحيح منصور بن حازم: " إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر.. " [1].
لكن يصعب حمل النصوص على صورة عدم الفترة واقعا، ومنها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه قال: إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم، إذا كان حين الصلاة أخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه، ثم صلى، يجمع بين صلاتين، الظهر والعصر، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين،



[1] الوسائل باب: 19 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 2.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست