responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 109

[ الاولى: أن تكون له فترة تسع الوضوه والصلاة الاختيارية {1}، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة {2} ]

اشتراكها معهما في استمرار الحدث، بل احتمال الاختلاف بين المسلوس والمبطون في اللاحكام.
ومن هنا يتجه الاقتصار على ما إذا كان استمرار الحدث لمرض يصدق معه العناوين التي تعرضت لها النصوص، دون ما إذا كان لضرورة خارجية، من إكراه، أو نحوه.
بل يتعين في الجميع الرجوع فيه للقاعدة المقتضية للمحافظة على الصلاة في فترة تسع الطهارة المائية ثم الترابية مع الصلاة بدون حدث إن كانت هناك فترة، وإلا فالبناء، على تعذر المشروط بتعذر شرطه وسقوط الاداء وانتظار القضاء بعد ارتفاع العذر، لو لم نقل بسقوط القضاء، لعموم ما ورد في المغمى عليه من أن ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر.
وأما ما عن شرح المفاتيح من عدم سقوط الصلاة - يعني في الوقت - إجماعا، فهو غير ظاهر بنحو ينهض بالخروج عن القاعدة، لعدم تحرير المسألة في كلماتهم، وعدم قيام الارتكازيات عليها بنحو معتد به.
على أنه لوتم أو كان الشفاء ميؤوسا منه أو بعيد الامد بنحو يقطع بعدم رضا الشارع بترك الصلاة في الوقت، فاللازم ملاحظة القواعد العامة في اختيار الصلاة الميسورة، فإذا أمكنت الصلاة التامة مع الطهارة المائية ثم الترابية تعينت، كما ذكرنا، وإلا لزم ملاحظة الاهمية في الاجزاء والشرائط، ولا يجوز اختيار الصلاة مع الحدث المتجدد - كما في المسلوس والمبطون - ابتداء، إلحاقا له بهما بعدما سبق، فلاحظ.
{1} وأما لو لم تسع إلا الصلاة الاضطرارية بنقص بعض الاجزاء أو الشرائط، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
{2} كما في جامع المقاصد، وذكره في المسلوس في الروض والمسالك
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست