responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 107

بعدها، ولا يشرع الوضوء منها بنحو لا يترتب عليه رفع الحدث، كما لو وقع أحدهما في أثناء حدوث الآخر، مع أ نه لو كان الوضوء المذكور مباينا بماهيته للوضوء الرافع، كان ذلك مخالفا لاطلاق أدلته.
ومنه يظهر الحال فيما لم يثبت مشروعيته، بل جئ به برجاء المطلوبية، فإنه في فرض مصادفته للحدث تنكشف مشروعيته وصحته، بعد فرض كون الوضوء حقيقة واحدة مقصودة في المقام، وإن لم يكن الداعي لها رفع الحدث.
وأما دعوى: أن عباديته موقوفة على قصد الامر به، والمفروض عدم قصد الامر برفع الحدث للاعتقاد بعدمه، وأن الامر الاستحبابي المقصود احتمالي غير محرز بنفسه ليحرز صحة الوضوء به وعباديته كي يكون رافعا للحدث، إلا أن يؤتى به بنية الامر الفعلي، بنحو ينطبق على الامر برفع الحدث في ظرف مصادفته، لكنه محتاج إلى عناية يبعد تعمدها مع الاعتقاد بعدم الحدث.
فيظهر اندفاعها مما تقدم في المسألة الواحدة والسبعين من أن عبادية الوضوء إنما تقتضي إيقاعه بوجه قربي وإن لم يصادف الامر، ويكفى في ذلك الاتيان به في المقام برجاء المطلوبية. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم، وله الحمد.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست