responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 106

الثاني، لو تم الاستدلال به.
هذا ما تيسر لنا العثور عليه من موارد النصوص وكلمات الاصحاب. وربما فاتنا شئ قد يظهر الحال فيه مما تقدم.
بقي في المقام أمران..
الاول: لو قيل باستحباب الوضوء من هذه الامور أو بعضها، فقد قال في الجواهر: " ولعل الاستحباب في هذه الامور وما شابهها إنما هو تأكد استحباب التجد يد ".
ولعله مقتضى إطلاق نصوص التجديد [1] المتضمنة أن الوضوء على الوضوء كفارة لما مضى في ليله أو نهاره من الذنوب ما خلا الكبائر، وأنه عشر حسنات.
نعم، مقتضى ما في بعض نصوصه من أنه نور على نور كونه مؤكدا للطهارة، ومقتضى نصوص المقام كونه مكملا لنقصها المسبب عن الامور المذكورة، فيتقابل أثراهما.
لكن المضمون المذكور - مع عدم وروده إلا في مرسلة الصدوق [2] - لا ينافي الاطلاقات. فلاحظ.
الثاني: لو صادف الوضوء هنا حدثا ارتفع به، لان الظاهر اتحاد ماهية الوضوء، وأن اختلاف أثره لاختلاف حال المتوضئ، فإن كان محدثا ارتفع حدثه كما تقتضيه نصوص النواقض، وإن كان ناقص الطهارة تكملت طهارته، وإن كان تام الطهارة تأكدت طهارته، كما تقتضيه بعغض نصوص التجديد، نظير ما تقدم في آخر المسألة الواحدة والسبعين في الوضوء التجديدي.
ولذا لا ريب ظاهرا في عدم الاثر لهذه الامور لو وقعت حال الحدث، لاندكاك أثرها فيه، كما لا يستحب الجمع بين الوضوء لها والوضوء للحدث لو وقع



[1] تراجع النصوص المذكورة في الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء.
[2] الوسائل باب: 8 من أبواب الوضوء حديث: 8.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست