responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 103

الابيات الثلاثة والاربعة، فأما أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء " [1].
ولا مجال للبناء على الوجوب، بعد ظهور تسالم الاصحاب وسيرة المتشرعة على عدمه المعتضد بنصوص الحصر.
وخبر معاوية بن ميسرة: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إنشاد الشعر هل ينقض الوضوء قال: لا " [2]، فإنه وإن كان أعم، إلا أن حمله على غير مورد الموثق لا يخلو عن بعد، لشيوع مورده. فتأمل.
ثم إنه لا مجال لحمله على التقية، بعد عدم ظهور قول للعامة بناقضيته، بل في المنتهى دعوى إجماع علماء الامصار على عدمها.
ومن هنا يقرب حمله على الاستحباب - كما في التهذيب [3] - ولا سيما مع المناسبة الارتكازية بين فرض بطلان الشعر ونقض الوضوء به، بنحو ينبغي إعادته، لانه آكد في التنفير عنه، بل هو المناسب للتسامح في تحديد الموضوع، لان الكثرة وإن كانت من الامور العرفية، إلا أن تطبيقها عندهم لا يبتني على التدقيق.
وأما ما تقدم من أن إهمال الاصحاب لذكر ما يستحب الوضوء منه موهن للحمل على الاستحباب، فهو من القرائن النوعية على عدم حمل النصوص الكثيرة عليه، لان كثرة الامور المذكورة في النصوص تقتضي الاهتمام بها والتنبيه إليها لو كانت موضوعا للاستحباب بنظرهم، وهو لا ينافي غفلتهم عن خصوصية بعضها وحملها على الاعم الاغلب، فلا ينهض إعراضهم في تلك الموارد برفع اليد عن مقتضى القاعدة من حمل الامر على الاستحباب بعد تعذر حمله على الوجوب مع الالتفات لخصوصيتها. فتأمل جيدا.
هذا، وقد استشكل بعض مشايخنا في الحمل على الاستحباب. بعدم ظهور النصوص في الامر المولوي، بل في كون الوضوء بعد الامور المذكورة لاجل



[1] الوسائل باب: 8 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 3.
[2] الوسائل باب: 8 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 1.
[3] وقد يرجع إلبه ما في الاستبصار من الترديد بينه وبين احتمال التصحيف في " ينقص " وأنه بالصاد.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست