responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 101

بعضها: " فإنه يدخل طيبا ويخرج خبيثا " [1].
وإنما الاشكال في ثبوت الاستحباب بذلك، كما يظهرمن الجواهر حاكيا له عن النزهة، قال: " قيل: للاخبار، وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية، فلا معنى لحمل الوضوء فيها على غسل اليد ".
لكن سبر النصوص الواردة في آداب المائدة - على كثرتها - يشرف الناظر فيها. على القطع بإرادة غسل اليدين من الوضوء، بنحو يظهر منه شيوع الاستعمال المذكور، للاقتصار في طائفة على الوضوء، وفي أخرى على غسل اليدين، من دون أن يشار في شئ منها للجمع بينهما أو أفضلية الوضوء، من الغسل، كما ورد ذلك في نصوص أكل الجنب [2].
مع تقارب الطائفتين في بيان الآثار الوضعية لكل منهما، واشتراكهما في نصوص بعض الاحكام، كنصوص استحباب - البدء قبل الطعام بصاحب البيت والختم بعد الطعام به، واستحباب الغسل للجماعة في إناء واحد، واستحباب التمندل بعد الطعام وتركه قبله [3].
ولا سيما مع أن ظاهر نصوص الوضوء الاقتصار عليه، وهو لا يناسب التنزه المطلوب شرعا وطبعا للطعام، لتعرض اليدين به للتقذر - عرفا - بمسح الرجلين.
بل لا ينبغي التأمل في ذلك، بالنظر للتعبير بالوضوء في غسل الجماعة في المجلس الواحد [4]، للقطع بعدم إرادة الوضوء المعهود منهم، لما فيه من طول المدة والخروج عن الوضع المألوف المناسب للاجتماع.
مع أن ذلك صريح خبر هشام بن سالم، لقوله بعد نقل الحث على الوضوء: " قال لي الصادق عليه السلام: والوضوء هاهنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده " [5].




[1] الوسائل باب: 15 من أبواب نواقض الوضوء حديث: 5.
[2] الوسائل باب: 20 من أبواب الجنابة حديث: 7.
[3] راجع في النصوص المذكورة الوسائل باب: 50، 51، 52 من أبواب آداب المائدة.
[4] راجع الوسائل باب: 50، 51 من أبواب آداب المائدة.
[5] الوسائل باب: 49 من أبواب آداب المائدة حديث: 17.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست