responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 22

وغيرها من العناوين التي تضمنتها النصوص، وهو المناسب للجهة الارتكازية التي أشرنا إليه في وجوب التستر، ومجرد عدم تكليفه لا يصلح للخروج به عن ذلك.
نعم، لا ينبغي الاشكال في جواز النظر إلى عورة غير المميز، لا لعدم صدق العناوين المذكورة عليه، لجريان أحكام المسلم عليه تبعا، خصوصا فيما كان مبنيا على احترامه، بل لقرب انصراف الأدلة عنه، لعدم منافاة النظر إلى عورته لحرمته وكرامته عرفا.مضافا إلى السيرة القطعية الموجبة لكونه من الواضحات، بل الضروريات.
ومنه يظهر أن المعيار في عدم التمييز ذلك، لا وصفه الاسلام والإيمان واعتقاده بمقتضاهما.
وأما الثاني فما يمكن أن يستفاد منه حرمة النظر إلى عورته إطلاق الأمر بالغض في الآية الكريمة، وبعض نصوص الحمام المتقدمة إليها الاشارة، وما في صحيح ابن أبي يعفور المتقدم عند الكلام في وجوب التستر، بناء على حمل الكراهة فيه على الحرمة، وما في حديث المناهي المتقدم من قوله عليه السلام: " ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة... من نظر إلى عورة أخيه المسلم أو عورة غير أهله متعمدأ أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس.."، والنبويان الاخران المتقدمان المتضمنان لعن الناظر والمنظور إليه. وما في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده محمد المتقدم.
لكن تقدم الإشكال في الاستدلال بالآية الكريمة لما نحن فيه.
نعم، لو تم الاستدلال بها فلا مجال لما ذكره بعض مشايخنا من أنها متكفلة لبيان حال المسلمين بعضهم مع بعض، ولا إطلاق لها بالإضافة إلى غيرهم، لعدم القرينة على ذلك، بل لا إشكال في عموم بعض الأحكام بالإضافة إلى الكافر، كوجوب تستر المرأة.
وأما نصوص الحمام فهي - مع ضعف سندها في المقام - ربما يشكل الاستدلال بها مع كون أكثر أهل الحمام في بلاد الإسلام مسلمين، حيث قد ينصرف الإطلاق لهم.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست