responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 21

قصور الإطلاقات اللفظية عنه، فلولا الجهة المذكورة التي تقتضي التستر عن الكافر بالأولوية العرفية من المؤمن لم يكن وجه للبناء على وجوب التستر عنه.
نعم، أشار في الجواهر إلى ما قد يدعى من أن الاناث الكفار بمنزلة الإماء المملوكة.
لكنه - مع رجوعه إلى استثنائها لا قصور العموم عنها - غير تام، لأن النص [1] إنما تضمن أن أهل الكتاب مماليك للإمام، فيلزمه عدم جواز التكشف أمامهن إلا بتحليل منه.
ومما ذكرنا يظهر الوجه فيما صرح به من تقدم من عدم وجوب التستر عن غير المميز، وهو الذي لا يستقبح عرفا اطلاعه على العورة، بحيث لا ينافي احترام المطلع عليه وكرامته، وهو المتيقن من سيرة المتشرعة القطعية التي أشار إليها في الجواهر، خلافا لما قد يظهر من المستند من العموم له، حيث أطلق وجوب التستر عمن يحرم وطؤه.فتأمل جيدا.
هذا كله في وجوب التستر، وأما حرمة النظر ففي الجواهر: " فالظاهر أن كل من يجب التستر عنه يحرم النظر إلى عورته، من غير فرق بين كونه مكلفا بالتستر أو لا، كالمجنون وشبهه، ولا بين كونه مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، فيحرم النظر إلى عورات المميزين، وإن كان إقامة الدليل عليه من السنة في غاية الاشكال "، ثم ذكر بعض النصوص التي قد يستفاد منها الإطلاق، وقال: " إلا أن الكل لا يخلو من نظر، فالمسألة لا تخلو من إشكال، إن لم يقم إجماع يقطع به الأصل، ولم أعثر على دعواه في المقام.فتأمل ".
وما أشار إليه من الملازمة لا إشعار به في النصوص.
واللازم ملاحظة أدلة حرمة النظر، لمعرفة عمومها للمميز غير البالغ، ولغير المسلم، إذ لا إشكال في العموم لما عداهما.
أما الأول فلا ينبغي الاشكال في العموم له، لصدق المسلم والمؤمن والأخ



[1] الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه من كتاب النكاح حديت: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست