responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 23

بل لا يبعد عدم ثبوت الاطلاق في نفسه، لما هو المعلوم من عدم إطلاق وجوب الغض في الحمام، فمن القريب سوقه لبيان أن تكشف من لا ينبغي النظر إليه لا يسوغ النظر إليه لتخيل تحمله الوزر بتمكينه منه، فهو وارد لبيان عدم كون التكشف عذرا بعد الفراغ عن حرمة النظر ذاتا، لا لبيان حرمة النظر ليكون له إطلاق بالإضافة إلى من يحرم النظر إليه.فلاحظ.
وأما صحيح ابن أبي يعفور فلا يبعد اختصاصه بمقتضى السياق في النظر إلى عورات الناس حين صب الماء، فيجري فيه ما تقدم في عموم وجوب التستر من عدم الإطلاق له، مع ما تقدم من حمله على ما يعم الحرمة، لا على خصوصها.
وأما النبويات فهي ضعيفة السند.مضافا إلى قرب انصراف المرأة في الأول إلى خصوص المسلمة بمقتضى وروده في سياق نهي الرجل المسلم عن النظر إلى عورة أخيه المسلم.
وأما نهي الرجل فيه عن النظر إلى عورة غير أهله، فمن القريب انصرافه إلى خصوص المرأة التي قد يلتزم بإطلاق حرمة النظر إلى عورتها وإن كانت كافرة من قبل الرجل، وإن جاز له النظر إلى عورة الكافر.على أن ما تضمنه من العقوبة يناسب فرض الحرمة للمنظور إليه لكونه مسلما، إذ لا إشكال في عدم حرمة البحث عن عورات الكفار، فهو ظاهر في تنزيل العورة البدنية منزلة العورة المعنوية، بعد الفراغ عن حرمة ذي العورة ولا يعم من لا حرمة له.
ولعن الناظر في الثاني، لما كان بعد الأمر بلبس الإزار المخاطب به المسلم يشكل إطلاقه لما لو كان المنظور إليه كافرا.
كما تقدم الاشكال في إطلاق الثالث.
ولا يخفى أن هذه المناقشات إن لم تنهض بمنع الإطلاق فلا أقل من كونها موجبة لضعفه بنحو يسهل رفع اليد عنه بظهور كثير من النصوص في اختصاص الحرمة بعورة المسلم، للتعبير فيها بالأخ والمسلم والمؤمن، فإن الوصف وإن لم يكن له مفهوم في نفسه، إلا أن من القريب جدا ثبوت المفهوم له
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست