responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 174

الأعاظم قدس سره.
وكأنه لاستصحاب عدم الملاقاة إلى حين ارتفاع الكرية وحدوث القلة، غير المعارض باستصحاب الكرية إلى حين الملاقاة، لما تقدم من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ بالاضافة إلى مجهوله.
لكن الظاهر - تبعا لما ذكره غير واحد من شراح العروة ومحشيها - هو الطهارة، لعدم الأثر لاستصحاب عدم الملاقاة المذكور، فان موضوع الانفعال هو حدوث الملاقاة حين عدم الكرية، وهو لازم مؤدى الاستصحاب المذكور لا عينه.
نعم، لو ثبت التعبد بأصالة تأخر الحادث بنحو يحرز بها وجوده المتأخر، لا مجرد عدمه في الزمان السابق - الذي هو مفاد الاستصحاب المذكور - كانت حجة في إثبات حدوث الملاقاة بعد ارتفاع الكرية الذي هو موضوع الانفعال.
لكنه غير ثابت. فلا مخرج عن استصحاب الطهارة في المقام بناء على ما تقدم من أنه المرجع في الماء الذي لا تحرز كريته ولا عدمها.
ولعل ما صدر من بعض الأعاظم قدس سره من إمضاء الحكم بالانفعال مبني على أنه الأصل في الماء المذكور، كما تقدم منه في الفرع السابق.
الصورة الثالثة: أن يجهل التاربخان. والحكم فيها الطهارة - كما صرح به في العروة الوثقى وغير واحد من شروحها وحواشيها - والوجه فيه استصحاب طهارة الماء، لما أشرنا إليه في نظير هذه الصورة من المقام الأول من عدم جريان الأصل في كل من مجهولي التاريخ بالاضافة إلى الآخر، فلا مجال لاستصحاب الكرية إلى حين الملاقاة، بل تصل النوبة إلى استصحاب الطهارة في الماء، كما ذكرنا.
نعم، بناء على جريان الاستصحاب ذاتا في كل من مجهولي التاريخ بالاضافة إلى الآخر، فالمرجع هو استصحاب الكرية إلى حين الملاقاة، غير المعارض باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية، لأنه مثبت، كما ذكرناه في الصورة الثانية.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست