responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 175

[ والثاني: - وهو ماله مادة - لا ينجس بملاقاة النجاسة {1}. ]

ومما ذكرنا في هذه الصور وما قبلها يظهر الكلام فيما لو فرض العلم بحدوث الملاقاة حين الكرية واحتمل استمرارها إلى ما بعد ارتفاعها، فان استصحاب الملاقاة إلى ما بعد زمان الكرية يقتضي النجاسة، واستصحاب الكرية في تمام أزمنة الملاقاة يقتضي الطهارة.
فإن جرى الأول وحده - كما في صورة العلم بتاريخ ارتفاع الكرية - كان حاكما على استصحاب طهارة الماء، ولزم البناء على نجاسته. وإن جرى الثاني وخده - كما في صورة العلم بتاريخ ارتفاع الملاقاة - أو لم يجريا معا - كما في صورة الجهل بالتاربخين - لزم البناء على الطهارة.
وما تقدم من المباني الأخر في جريان الأصل في مجهول التاريخ ومعلومه وتعارض الأصلين جار هنا. وتفصيل ذلك يعلم مما تقدم. والله سبحانه وتعالى العالم.
هذا تمام ما أردنا التعرض له من الفروع التي أهملها سيدنا المصنف قدس سره. وبقيت فروع أخرى أشار إليها في العروة الوثقى أهملناها، لعدم أهميتها، أو لظهور الكلام فيها مما تقدم. والحمد لله رب العالمين. وهو ولي العصمة والسداد.
{1} يعني: وإن لم يكن كرا، كما نسبه في الجواهر إلى المشهور، بل ربما ادعي الإجماع عليه في بعض الأقسام كالجاري، وإن وقع الخلاف في بعضها، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
ويقتضيه عموم التعليل في صحيح ابن بزيع عن الرضا عليه السلام: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه، فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة "، ونحوه صحيحه الآخر [1]، فإنه قد تضمن في صدره الحكم بعدم الانفعال، وفي ذيله الحكم بالطهارة بمجرد زوال التغير، والتعليل إما أن يرجع



[1] الوسائل باب: 14 من أبواب الماء المطلق حدبث: 6، 7.

نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست