responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 173

الصورة، وأنه إما أن يبتني على عدم جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية ذاتا، وجريان استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة، بناء على جريان الأصل في مجهول التاريخ بالاضافة إلى الآخر - كما جرى عليه بعض مشايخنا - أو على أن الأصل في الماء الذي لم تحرز كريته ولا عدمها هو الانفعال لقاعدة المقتضي ونحوها. وقد تقدم ضعف كلا المبنيين.
المقام الثاني: فيما لو كان الماء سابقا كرا معتصما، ثم علم بطروء القلة عليه وملاقاته للنجاسة، و لم يعلم السابق منهما.
وصوره أيضا ثلاث..
الأولى: أن يعلم تاريخ الملاقاة وبجهل تاريخ الكرية. وقد ذكر في العروة الوثقى وغير واحد من شروحها وحواشيها أن الحكم فيه الطهارة.
ويكفي فيه استصحاب الطهارة، بل الظاهر جواز الرجوع فيه لما هو سابق عليه رتبة، وهو استصحاب الكرية إلى حين الملاقاة، الذي هو في الحقيقة عبارة عن بقاء الملاقي على حاله السابق كرا مجتمع الأجزاء أو جزءا من كر مجتمع الأجزاء، لما أشرنا إلبه في الصورة الثانية من المقام السابق، فان الشك في الحقيقة في ذلك، لا في خروج الكر عن كونه كرا.
هذا، ولا مجال لدعوى: معارضة الاستصحاب المذكور باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين ارتفاع الكرية وحدوث القلة. لما تقدم من عدم جريان الأصل قي معلوم التاريخ. مضافا إلى ما يأتي في الصورة الثانية من عدم جريان الاستصحاب المذكور ذاتا.
مع أن فرض المعارضة إنما يقتضي البناء على النجاسة بناء على أصالة الانفعال في مشكوك الكرية، وقد تقدم المنع منه وأن المرجع فيه استصحاب طهارة الماء.
الصورة الثانية: أن يعلم تاريخ القلة ويجهل تاربخ الملاقاة. وقد حكم في العروة الوثقى بالنجاسة حينئذ، وأمضاه بعض المحشين عليها ومنهم بعض
نام کتاب : مصباح المنهاج / الطهارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست