responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 144

من خيار أصحابه يسألان عنهما في قبيلتهما وسوقهما ومنزلهما، فان أثنوا خير جاءاه وأخبراه فبعث خلف القوم الذين أثنوا على الشهود، فسألهم عما جاء الرجلان، فإن صدقوهما قضى بشهادة الشاهدين وأنفذها.

وهو كما ترى- مع أنه أجنبي عما نحن فيه، لعدم تزكية الرجلين للشهود، بل إخبارهما عن القوم بتزكيتهما- دال على عدم اكتفائه (صلى الله عليه وآله) بشهادة الرجلين في الاخبار عن المزكين حتى يبعث إليهم فيسألهم بأنفسهم.

هذا مع وهنه في نفسه بضعف السند، ومثله في ذلك الثاني.

مع أنه لا دلالة فيه على الاكتفاء بشهادة العادلين، لإمكان وجوب السؤال من أكثر حتى يحصل العلم أو الشياع الاطمئناني بالعدالة.

ولا مجال لدعوى: أن إطلاق السؤال يقتضي الاكتفاء بسؤال الواحد فضلا عن الاثنين، لعدم إمكان البناء على الإطلاق المذكور بعد اليقين بعدم الاكتفاء بمطلق السؤال ولو من الطفل أو الفاسق، والتزام خروجهما بالتخصيص بعيد، بل ظاهر الحديث إرادة لزوم الفحص من وجوب السؤال، مع إيكال مقداره وتحديده إلى دليل آخر.

ومثلها دعوى: أن الاستدلال به بضميمة الإجماع على عدم اعتبار أزيد من البينة، كما تقدمت من سيدنا المصنف قدس سره في الوجه الرابع، لاندفاعها بأن هذا رجوع للاستدلال بالإجماع على حجية البينة، كما لعله ظاهر.

وأما الثالث فالفحوى المدعاة فيه وإن كانت قريبة، لان قبول البينة في الجرح مع ظهور الرواية في كون الأصل العدالة يقتضي قبولها في العدالة المطابقة للأصل بالأولوية العرفية الراجعة إلى مفهوم الموافقة، إلا أن ضعف سند الرواية، وصعوبة الالتزام بمضمونها من أصالة العدالة في من ولد على فطرة الإسلام كما سيأتي، مانع من الاعتماد عليها في ذلك.

وأما الاستدلال بها بضميمة عدم الفصل بين الفسق والعدالة كما ذكره سيدنا المصنف قدس سره، فهو- لو تم- راجع إلى دعوى حجيتها في إثبات عموم حجية البينة، إذ الظاهر عدم خصوصية الفسق والعدالة في عدم الفصل.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست