responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 143

هو بمعنى حكم الحاكم وفصله للخصومة- سبباً للحجية، ليرد بأن الظاهر ابتناء القضاء على الحجية وتوقفه عليها، لا العكس، بل بمعنى كون الخصومة عند القاضي سببا في حجية البينة في حق القاضي مصححة لحكمه في الواقعة، فهي حجة في رتبة سابقة على القضاء مختصة به، ولابد في إثبات عموم حجيتها لغير حال القضاء من طريق آخر.

وثانيا: أن ذلك لا يقتضي إلا عدم دخل القضاء والحكومة في حجية البينة، ولا يقتضي عموم حجيتها من حيث الموارد، لإمكان اختصاصها بالحقوق التي هي مورد الحكومة وإن لم ترفع للحاكم ولم يحتج فيها للقضاء، فلابد في تعميمها لجميع الموارد من دليل آخر، فتأمل جيداً.

ثم إنه قد استدل شيخنا الأعظم قدس سره في رسالته في العدالة على حجية البينة في خصوص العدالة بما ورد من فعل النبي (صلى الله عليه وآله) حيث كان يبعث رجلين من أصحابه لتزكية الشهود المجهولين، فيعمل بقولهما جرحا وتعديلا.

وما دل على قبول تعديل القابلة، وهو خبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام):

(شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا، إذا سئل عنها فعدلت)

[1] وفحوى ما دل على قبولها في الجرح، وهو خبر علقمة المتقدم.

وزاد سيدنا المصنف قدس سره فاستدل بما في صحيح عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام):

(فإذا سئل عنه في محلته وقبيلته قالوا: ما رأينا منه إلا خير مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه)

[2] بضميمة الإجماع على عدم اعتبار أكثر من البينة.

ويشكل الأول بعدم العثور عليه، فإنه وإن ذكر في الوسائل ذلك في عنوان الباب السادس من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، إلا أنه لم يذكر إلا ما عن تفسير العسكري (عليه السلام) من أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان إذا جاءه شهود لا يعرفهم بعث رجلين‌


[1] الوسائل ج: 18 ص: 266 باب: 24 من كتاب الشهادات حديث: 38.

[2] الوسائل ج: 18 ص: 288 باب: 41 من كتاب الشهادات حديث: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست