responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 132

لئلا يقع في مخالفة الواقع (1).

(مسألة 19): تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:

الأول: العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره.

الثاني: شهادة عادلين بها (2).

-

لما عن بعض الأعاظم قدس سره من عدم كونه أثرا شرعياً ولا ذا أثر شرعي.

وأما ما ذكره بعض مشايخنا من حكاية ترتب الأثر على نفس الإحراز بناء على أن المجعول في الاستصحاب هو الطريقية، إذ عدم وجوب التعلم في المقام من آثار إحراز عدم الابتلاء، للعلم معه بعدم الضرر الموجب للتعلم.

فمندفع: بأن الظاهر توقف جريان الأصل والإحراز به على كون الأمر المحرز للعمل وإن كان الاحراز شرطا في فعلية العمل وترتبه عليه، والابتلاء بنفسه لما لم يكن بنفسه موضوعا للعمل امتنع جريان العمل.

مع أن ترتب القطع بعدم الضرر على إحراز عدم الابتلاء إنما هو لملازمته له خارجا لا شرعا، فلو جرى الأصل بلحاظ ذلك لزم حجية الأصل المثبت.

على أنه لو جرى استصحاب عدم الابتلاء مع الشك فيه لجرى استصحاب عدم مخالفة التكليف الواقعي مع العلم بالابتلاء، إذ معه يعلم بعدم الضرر فلا يجب التعلم، فتأمل جيداً.

(1) لما عرفت من أن وجوب التعلم طريقي ليس الغرض منه إلا تجنب مخالفة الواقع وليس نفسيا. ومنه يظهر الوجه في عدم وجوبه بالإضافة إلى ما يعلم عدم الابتلاء به. وكذا بالإضافة إلى الأحكام غير الإلزامية التي لا ضرر في مخالفتها عملًا.

(2) بناء على عموم حجية البينة، كما هو المشهور الذي لا يبعد تسالم الأصحاب عليه، فإنه وإن حكي عن صريح القاضي وظاهر عبارتي الشيخ والكاتب‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست