responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 131

على بعض الاحتمالات (1)، ثم يسأل عنها بعد الفراغ، فإن تبينت له الصحة اجتزاء بالعمل، وإن تبين البطلان أعاده (2).

(مسألة 18): يجب تعلم مسائل الشك والسهو (3) التي هي في معرض الابتلاء (4)،

-

يسقط العقاب، وحينئذ يجب بحكم العقل اختيار الموافقة الاحتمالية، لاحتمال عدم الوقوع في العقاب معها.

نعم، يختص ذلك بصورة التقصير في الفحص، دون غيرها كما لو تعلم المسألة ثم نسيها، فإنه لا عقاب حينئذ، فلا منجز للواقع، فلاحظ.

هذا كله بناء على ما هو الظاهر من عدم اعتبار الجزم بالنية، وإلا تعين الاستئناف، لتعذر الموافقة حتى الاحتمالية حينئذ.

ويأتي في آخر الكلام في أحكام التقليد ما له نفع في المقام إن شاء الله تعالى.

(1) لا يبعد لزوم ترجيح الاحتمال الأقوى، لانه أبعد عن خطر العقاب.

(2) أما في ما يكون الإخلال به خطأ موجبا للاستئناف- كالأركان- فظاهر، وأما في غير ذلك- كما في موارد حديث: (لا تعاد الصلاة ...)- فهو مبني على اختصاص ما دل على صحة العمل مع الإخلال بالأمور المذكورة بصورة صدور الفعل عن جزم بالامتثال، ولا يشمل المتردد، كما لا يشمل العامد. وتمام الكلام في كل مورد في محله، كمباحث الخلل في الصلاة ونحوها.

(3) لما تقدم في المسألة السابقة من أدلة وجوب تعلم الأحكام والتفقه في الدين.

(4) سواء علم الابتلاء بها أم احتمله احتمالا عقلائياً، لإطلاق أدلة وجوب التعلم أو عمومها لهما معاً، لأنه لما كان طريقياً كان الغرض منه حفظ الواقع الذي يحتمل فوته بسبب ترك التعلم ولو في مورد احتمال الابتلاء وبه يخرج عن استصحاب عدم الابتلاء- لو فرض جريانه قي نفسه- على أنه لا يخلو عن إشكال،

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست