responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 133

عدم حجيتها في إثبات النجاسة، وربما يحكى عن بعض عدم حجيتها في باب الاجتهاد، إلا أن الظاهر أنه لخصوصية مانعة من العمل بالعموم لا للتوقف في ثبوت العموم، لتعليل الأول بأنها لا تفيد العلم فلا يخرج بها عما دل على أن كل شي طاهر حتى يعلم أنه قذر، وتعليل الثاني بأن الاجتهاد من الأمور الحدسية التي لا تكون موردا للشهادة مع تيسر العلم.

وكيف كان، فيكفي في حجيتها ما دل على حجية خبر الثقة الشامل للموضوعات، ومنه سيرة العقلاء الثابت إمضاؤها شرعا، وما ذكره سيدنا المصنف قدس سره من أن بينه وبين البينة عموما من وجه.

مدفوع: بأنه لا يراد بالعادل في البينة إلا خصوص الضابط، وهو أخص من الثقة. وأما احتمال خطئه فهو لا ينافي كونه ثقة في نفسه معولا على خبره عند العقلاء لأصالة عدم الخطأ المعول عليها عندهم. فالبينة أخص من خبر الثقة مطلقا، فما دل على حجيته يكون دليلا على حجيتها بلا إشكال، وإنما الإشكال في ثبوت الدليل عليها بالخصوص.

وقد يستدل عليه بأمر يتضمن قبولها في القضاء بالأولوية، لأنها في القضاء مبتلية بالمعارض، وهو الحجة المطابقة لقول المنكر، كاليد ونحوها، فتقديمها مع المعارض يقتضي حجيتها بدونه بالأولوية.

وفيه: أن محل الكلام ليس هو حجيتها في خصوص مورد لا يرجع فيه إلى حجة على خلافها، بل ما يعم وجود حجة على خلافها، ولو كان هو أصالة عدم ثبوت الأمر الذي قامت عليه، أو قول صاحب اليد أو نحو ذلك، كما في القضاء، ومعه لا تتم الأولوية المتقدمة.

فالأولى حينئذ دعوى كون وجه التسرية تنقيح المناط، لا الأولوية. على أنه لا مجال له أيضا، لإمكان خصوصية القضاء من حيثية الضرورة المقتضية لفصل الخصومة، التي لولا ها لاختل النظام، ووقع الهرج والمرج، فلا ملازمة بين حجية شي في القضاء، وحجيته في غيره، ومن ثم كان اليمين مما تفصل به الخصومة، ولا

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست