responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 117

تكليفه بالاحتياط.

ودعوى: وجوب العدول للحي لاحتمال تعينه، إذ لا يحتمل اعتبار الموت في التقليد.

مدفوعة: بأن العلم بعدم اعتبار الموت لا ينافي احتمال وجوب البقاء، لما تقدم آنفا من أن العدول خلاف الأصل العقلي في المقام، فلا متيقن في البين، والمتعين التخيير.

وكذا لو كان الميت يرى وجوب العدول والحي يرى وجوب البقاء، لعدم المتيقن أيضا.

هذا كله بناء على عدم جريان استصحاب الحجية، وإلا لم يبعد جريان الاستصحاب في حق العامي بعد اختلاف المجتهدين في تعيين وظيفته وعدم المرجح لأحدهما في حقه الموجب لجواز رجوعه للأصل في المسألة الأصولية لو فرض تشخيصه لمقتضاه أو اتفاق المجتهدين عليه.

وحينئذ فإن جرى الاستصحاب في فتوى الميت بوجوب العدول أو جوازه واقتضى حجيتها كان حاكما على استصحاب حجية فتاواه في الأحكام الفرعية، وكان الحكم كما لو أفتى الأعلم بوجوب العدول أو جوازه من الرجوع للحي في تشخيص الوظيفة، ولو بالبقاء على فتاوى الميت في الأحكام الفرعية.

وإن لم يجر الاستصحاب في المسألة المذكورة، لعدم الابتلاء بها سابقا أصلا أو لغير ذلك فلا حاكم على استصحاب حجية فتاوى الميت في الأحكام الفرعية، بل يلزم الرجوع إليه والبقاء على تقليده فيها إلا في مورد يعلم بجواز العدول، كما لو اتفق عليه الحي والميت معا، فلاحظ.

تنبيهان:

الأول: لو أفتى الميت القائل بوجوب البقاء بوجوب تقليد الحي في هذه المسألة وعدم الاكتفاء بقول الميت فيها ولو كان أعلم- كما هو الحال في سيدنا

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست