responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 118

المصنف قدس سره- فلا يبعد الخروج بذلك عما عرفت منا من لزوم تقليده لو كان أعلم، لفتواه بعدم حجية فتواه المذكورة، الراجعة إلى فتواه بعدم صلوحه لتشخيص الوظيفة الفعلية، وأن فتواه المذكورة علمية صرفة لا تصلح للعمل، فهي نظير فتاوى الأعلم في الأحكام الفرعية لو فرض فتواه بوجوب العدول، حيث عرفت أن فتواه المذكورة تمنع من حجيتها بنفسها ما لم يحكم بحجيتها الحي الذي يكون هو المرجع في تشخيص الوظيفة الفعلية دون الميت.

الثاني: مما ذكرنا يتضح الحال في جميع موارد تعارض المجتهدين في شروط التقليد، وأنه مع وجود المتيقن يجب اختياره، ومع عدمه فإن لم يكن الاحتياط واجبا على العامي يتعين التخيير، إلا في الأعلمية التي هي من المرجحات العقلائية، فيجب ترجيح الأعلم حينئذ.

ومنه يظهر الوجه في ما ذكره السيد الطباطبائي قدس سره في المسألة الرابعة والثلاثين من مباحث التقليد من العروة الوثقى، من أنه إذا قلد المكلف من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك المجتهد وإن قال الاول بعدم جوازه.

ولعل توقفه عن الفتوى بوجوب العدول إلى الاعلم وإلزامه بالاحتياط لتوقفه في أصل وجوب تقليد الأعلم، وإلا فلا معنى للاحتياط بالعدول مع احتمال عدم جوازه بمقتضى فتوى غير الأعلم.

أما بناء على ما ذكرنا فمقتضى الأصل التخيير لولا ما يقتضي تقليد الأعلم وجوبا أو احتياطا.

نعم، لابد في جواز العدول من فتوى الأعلم بوجوبه، وإلا فلو فرض عدم فتواه بذلك كان البقاء هو الواجب أو الأحوط، لأنه المتيقن في مقام العمل، فتأمل في ما ذكرناه جيدا، والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. ومنه نستمد العون والتوفيق.

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست