responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 116

المذكورة مكذبة لها وحجة على خطئها.

لاندفاعه بما أشرنا إليه من سقوط فتوى الميت عن الحجية في المرتبة الثانية، لشمول الردع الثابت بها لها، لرجوعها إلى عدم أهلية الميت لتشخيص الوظيفة الفعلية وانحصار بيانها بالحي، فهي لا تنهض بالمانعية من فتوى الحي بلزوم البقاء.

نعم، لو اختصت فتوى الميت بمانعية الموت من التقليد في خصوص الأحكام الفرعية، دون مسألة العدول، كان الميت هو المرجع في تشخيص الوظيفة الفعلية بمقتضى عدم شمول الردع لفتواه المذكورة، بل تبقى الفتوى المذكورة حجة مانعة من حجية فتوى الحي بوجوب البقاء وموجبة لحجية فتاواه في خصوص الأحكام الفرعية.

لكن لا وجه للاختصاص المذكور بعد عموم أدلة المنع لو تمت، بل هو خلاف المفروض.

وبالجملة: فتوى الميت بوجوب العدول بعد شمولها لنفسها لا تقتضي عدم حجية فتاوى الميت في الأحكام الفرعية وحجية فتاوى الحي فيها، بل تمنع من صلوح فتاوى الميت للعمل بنفسها، فلا تنافي حجيتها بسبب الرجوع للحي الذي يكون هو المرجع في تشخيص الوظيفة الفعلية دون الميت. فتأمل جيدا.

ومنه يظهر جواز البقاء لو فرض فتوى الميت بوجوب العدول وفتوى الحي المفضول بجوازه، إذ ليس الحجة إلا فتوى الحي في المسألة المذكورة. نعم، العدول حينئذ هو الأحوط، لأنه المتيقن.

وأما لو كان الميت مساويا للحي، فحيث لا مرجح ارتكازي بينهما تعين التفصيل، فان كان هناك متيقن تعين العمل عليه، بأن كان الميت يرى وجوب البقاء والحي يرى جوازه أو بالعكس، أو كان الميت يرى وجوب العدول والحي يرى جوازه أو بالعكس، فانه يجب البقاء في الصورتين الأوليين والعدول في الأخيرتين.

وإن لم يكن هناك متيقن فان كان الميت يرى وجوب البقاء والحي يرى وجوب العدول تعين التخيير بينهما، بناء على مشروعية التقليد للعامي مطلقاً وعدم‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست