responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 115

في حقه.

ومنه يظهر الإشكال في ما تقدم من الاستدلال لوجوب الرجوع للحي في ما نحن فيه بأنه المتيقن، فانه لا يتم مع أعلمية الميت، بل يلزم الترجيح بالأعلمية.

وحينئذ فإذا فرض كون الميت أعلم وكان يرى وجوب البقاء على تقليد الميت وجب تقليده، ولا يجب تقليد الحي المفضول.

وإن كان يرى جواز العدول عنه جاز العدول.

نعم، لو كان الحي المفضول يرى حينئذ وجوب العدول كان العدول أحوط، لأنه المتيقن.

أما لو كان الميت الأفضل يرى وجوب العدول والحي يرى وجوب البقاء وجب البقاء لعدم حجية فتوى الميت في ذلك، لسقوطها عن الحجية بعموم الردع المستفاد منها لها وعدم صلوح الحي لإثبات حجيتها.

وتوضيح ذلك: أن فتوى الميت بوجوب العدول وإن كانت حجة في نفسها في المرتبة الأولى بمقتضى السيرة على وجوب الرجوع للأعلم وإن كان ميتا وعدم ثبوت الردع عنها في هذه المرتبة، إلا أنها لما كانت راجعة إلى مانعية الموت من التقليد مطلقا بنحو لا يصلح الميت لتشخيص الوظيفة الفعلية كانت شاملة لنفسها، لعموم المانعية لها، فتخرج عن الحجية بقاء، وتبقى فتاوى الميت- سواء كانت في الأحكام الفرعية أم في وجوب العدول- قاصرة عن تشخيص الوظيفة العملية بنفسها، ولا يصلح لتشخيصها إلا الحي، فإذا أفتى الحي بلزوم البقاء على تقليد الميت كانت فتواه المذكورة موجبة لحجية فتاوى الميت في الأحكام الفرعية، دون فتواه بوجوب العدول، إذ الفتوى المذكورة معارضة لفتوى الحي الحجة، فتكون فتوى الحي مكذبة لها وحجة على خطئها.

ولا مجال لتوهم العكس بدعوى: أن حجية فتوى الميت بوجوب العدول تقتضي حجية فتوى الحي في الأحكام الفرعية، دون فتواه بوجوب البقاء، لمعارضتها بفتوى الميت بوجوب العدول المفروض حجيتها، وتكون فتوى الميت‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: الإجتهاد و التقليد نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست