نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 402
عن الفريضة إلى سابقتها في غير واحد من الأخبار , كصحيحة زرارة , المتقدّمة [١].
(ورواية البصري , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى , فقال : «إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلّى حين يذكرها , فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي , وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمّ صلّى المغرب ثمّ صلّى العشاء[٢]بعدها , وإن كان صلّى العتمة وحده فصلّى منها ركعتين ثمّ ذكر أنّه نسي المغرب أتمّها بركعة , فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثمّ يصلّي العتمة بعد ذلك» [٣].
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن رجل أمّ قوما في العصر فذكر ـ وهو يصلّي بهم ـ أنّه لم يكن صلّى الأولى , قال : «فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر وقد قضى القوم صلاتهم» [٤]) [٥].
لكنّ الأخبار الدالّة عليه إنّما وردت في العدول عن الحاضرة إلى سابقتها الحاضرة أو الفائتة , ولذا استشكل بعض [٦] في العدول عن الفائتة إلى سابقتها لو لم يكن إجماعيّا ؛ لخروجه عن مورد النصوص , وكون إلحاقه بالمنصوص قياسا لا نقول به.