responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 401

فليقضها كما فاتته» [١] وقوله عليه‌السلام : «يقضي ما فاته كما فاته» [٢].

وجعله العلّامة في محكيّ التذكرة [احتمالا] [٣] [٤].

وعن الذكرى نفي البأس عنه [٥].

ولاريب في أنّه أحوط , ولكنّ الأقوى خلافه ؛ لمخالفة الحكم للأصل , واختصاص ما دلّ عليه باليوميّة ؛ لورودها فيها , والأمر بالأذان والإقامة لها في بعضها , وانصراف الفريضة والفائتة إليها.

وأمّا الخبران اللّذان استشهد بعمومهما لمدّعاه : ففيهما ـ بعد الغضّ عن انصرافهما إلى اليوميّة ـ ما ستعرف ـ إن شاء الله ـ في المبحث المزبور من الخدشة في دلالتهما على اشتراط الترتيب إلّا ببعض التقريبات التي لو تمّت , فهي في الفرائض اليوميّة دون غيرها , والله العالم.

(فلو دخل في فريضة) فائتة (فذكر) في أثنائها (أنّ عليه) فريضة (سابقة) عليها (عدل بنيّته) إلى السابقة , أي جعلها في قصده الفريضة السابقة , فينوي وقوعها امتثالا للأمر المتعلّق بتلك الفريضة , كما يدلّ عليه الأمر بالعدول


[١]أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٠٦.

[٢]الكافي ٣ : ٤٣٥ / ٧ , التهذيب ٣ : ١٦٢ / ٣٥٠ , الوسائل , الباب ٦ من أبواب قضاء الصلوات , ح ١.

[٣]بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «أحوط». وما أثبتناه موافق لما في التذكرة والحاكي عنها.

[٤]تذكرة الفقهاء ٢ : ٣٥٩ , الفرع «و» من المسألة ٦١ , وحكاه عنها الشهيد في الذكرى ٢ : ٤٣٦ , وكذا العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٠٢ ـ ١٠٣.

[٥]الذكرى ٢ : ٤٣٦ , وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ١٠٣.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست