responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 368

و [أمّا] [١] عبارة الشيخ في النهاية فهي قوله : ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول الوقت أو يغلب على ظنّه ذلك [٢].

وأمّا عبارة المبسوط فلم ينقلها إلّا أنّه بعد نقل عبارة النهاية قال [٣] : وهو ظاهر المبسوط أيضا [٤].

وأنت خبير بأنّه لا ظهور لعبارة المقنعة أصلا ؛ فإن إطلاقها مسوق لبيان حكم آخر , كما هو واضح.

وأمّا عبارة النهاية فهي أيضا قد يناقش في دلالتها على ذلك ؛ لقوّة احتمال إرادة العمل بغلبة الظنّ مع عدم إمكان العلم , لا مطلقا.

لكن دفع هذا الاحتمال في الحدائق بمخالفته للظاهر [٥].

وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في عدم جواز العمل بمطلق الظنّ مع التمكّن من تحصيل العلم.

وهل يجوز العمل بالبيّنة أم لا؟ وجهان , بل قولان , ربما نسب [٦] إلى ظاهر أكثر الأصحاب قبولها , وهو الأقوى ؛ لما أشرنا في باب النجاسات ـ عند البحث عن أنّها هل تثبت بالبيّنة أم لا؟ ـ إلى أنّ المستفاد من تتبّع النصوص والتدبّر فيها وفي فتاوى الأصحاب أنّ البيّنة طريق شرعيّ لإحراز الموضوعات الخارجيّة مطلقا ,


[١]ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

[٢]راجع الهامش (٤) من ص ٣٦٦.

[٣]أي : صاحب الحدائق.

[٤]الحدائق الناضرة ٦ : ٢٩٥ , وانظر : المبسوط ١ : ٧٤.

[٥]الحدائق الناضرة ٦ : ٢٩٥.

[٦]الناسب هو السبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٠٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست