نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 368
و [أمّا] [١] عبارة الشيخ في النهاية فهي قوله : ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصلاة إلّا بعد حصول العلم بدخول الوقت أو يغلب على ظنّه ذلك [٢].
وأمّا عبارة المبسوط فلم ينقلها إلّا أنّه بعد نقل عبارة النهاية قال [٣] : وهو ظاهر المبسوط أيضا [٤].
وأنت خبير بأنّه لا ظهور لعبارة المقنعة أصلا ؛ فإن إطلاقها مسوق لبيان حكم آخر , كما هو واضح.
وأمّا عبارة النهاية فهي أيضا قد يناقش في دلالتها على ذلك ؛ لقوّة احتمال إرادة العمل بغلبة الظنّ مع عدم إمكان العلم , لا مطلقا.
لكن دفع هذا الاحتمال في الحدائق بمخالفته للظاهر [٥].
وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في عدم جواز العمل بمطلق الظنّ مع التمكّن من تحصيل العلم.
وهل يجوز العمل بالبيّنة أم لا؟ وجهان , بل قولان , ربما نسب [٦] إلى ظاهر أكثر الأصحاب قبولها , وهو الأقوى ؛ لما أشرنا في باب النجاسات ـ عند البحث عن أنّها هل تثبت بالبيّنة أم لا؟ ـ إلى أنّ المستفاد من تتبّع النصوص والتدبّر فيها وفي فتاوى الأصحاب أنّ البيّنة طريق شرعيّ لإحراز الموضوعات الخارجيّة مطلقا ,