responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 348

فارغا ذمّته عن الفوائت , صحّ النذر , ووجب الوفاء به.

وهل له بعد انعقاد النذر وصيرورتها واجبة بالعرض الإتيان بها قبل الفريضة , أم يجب تأخيرها عنها؟ وجهان , أوجههما : الأوّل ؛ فإنّ المنساق من الأدلّة المنع عن النافلة التي كانت بالفعل موصوفة بصفة النفل , فلا يعمّ المفروض بعد انقلاب الوصف بواسطة النذر.

نعم , لو قيل بأنّ المستفاد من الأدلّة المنع عمّا كانت نافلة بالذات , اتّجه عدم الجواز ؛ فإنّ النذر لا يجعل الحرام حلالا , بل يجب إيقاع الطبيعة ـ التي تعلّق بها النذر ـ في ضمن أفرادها السائغة واجدة لشرائط الصحّة , التي منها تفريغ الذمّة عن الفريضة قبلها. وكون الفرض السابق أيضا مستلزما لتحليل الحرام غير قادح بعد فرض كون حرمة الفرد المأتيّ به قبل الفريضة مسبّبة عن وصفه الزائل بواسطة النذر. وكونه حراما قبل النذر لا يوجب صرف النذر إلى ما عداه من الأفراد ؛ إذ لا يشترط في صحّة النذر المتعلّق بالطبيعة إلّا تمكّن المكلّف من إيقاعها في ضمن فرد سائغ , ومتى انعقد النذر لا يجب عليه إلّا الإتيان بتلك الطبيعة في ضمن أيّ فرد أحبّ ممّا لا مانع عنه شرعا , والمفروض ارتفاع المانع عن هذا الفرد بعد صيرورته مصداقا للواجب.

والفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى التي قلنا لا ينعقد فيها النذر مطلقا هو : أنّ متعلّق النذر في هذه الصورة كمطلق صلاة جعفر ـ مثلا ـ مستحبّ في حدّ ذاته , لكن يجب على المكلّف ما دامت ذمّته مشغولة بفريضة عند إرادة الإتيان بهذا المستحبّ أن يؤخّره عن الفريضة ما دام موصوفا بصفة الاستحباب , فلا مانع عن صحّة النذر المتعلّق به , ومتى صحّ النذر عرضه الوجوب , ومتى عرضه

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست