responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 347

الأظهر ما عرفت.

وكيف كان , فالظاهر عدم البأس بالتطوّع عند اشتغال الذمّة بصلاة عرض لها الوجوب بإجارة أو نذر وشبهه ؛ فإنّ الفظ الفريضة ـ التي نهي عن التطوّع في وقتها ـ بحسب الظاهر منصرف عمّا كان وجوبها بالعناوين الطارئة لا بعنوان كونها صلاة.

هذا , مع خروج مثل الفرض عمّا هو المفروض موضوعا في معظم تلك الأخبار , كما لا يخفى.

نعم , قد يقال بشمول قوله عليه‌السلام : «لا صلاة لمن عليه صلاة» [١] لمثل الفرض.

وفيه ـ مع إمكان دعوى انصرافه عن مثل ذلك ـ : أنّه لا عبرة بعموم هذه المرسلة مع ما فيها من ضعف السند وعدم الجابر.

ثمّ إنّا لو قلنا بحرمة التطوّع لمن عليه فريضة حاضرة أو فائتة , فإن نذر أن يتطوّع في وقت الفريضة , كما إذا نذر ـ مثلا ـ أن يصلّي صلاة جعفر في أوّل المغرب , أو نذر أن يصلّي صلاة الأعرابي يوم الجمعة المقبلة , وكانت ذمّته مشغولة بفوائت لم يتمكّن من الخروج عن عهدتها قبل حضور وقت صلاة الأعرابي , لم ينعقد النذر ؛ فإنّه لا يتعلّق بغير المشروع.

ولكن لو نذر النافلة على الإطلاق أو قيّدها بزمان خاصّ , كما في صلاة الأعرابي المنذور إيقاعها في الجمعة الآتية وتمكّن من إيقاعها في ذلك الوقت


[١]تقدّم تخريجه في ص ٣١٩ , الهامش (٦).

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست