responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 315

وقت) الفريضة (الحاضرة) إجماعا كما ادّعاه غير واحد.

ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال : «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها , وصلاة ركعتي طواف الفريضة , وصلاة الكسوف , والصلاة على الميّت , هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها» [١].

وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : «خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت , وإذا أردت أن تحرم , وصلاة الكسوف , وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت , والجنازة» [٢].

(وكذا يصلّى بقيّة الصلوات المفروضات) لوجود المقتضي وعدم المانع.

وأمّا عند تضيّق وقت الحاضرة فيختصّ الوقت بها , ولا يزاحمها غيرها في ذلك الوقت.

أمّا إن كان ذلك الغير واجبا موسّعا : فوجهه واضح.

وإن كان مضيّقا : فيتّضح وجهه في محلّه إن شاء الله.

(ويصلّى النوافل ما لم يدخل وقت فريضة , وكذا قضاؤها) بلا خلاف ولا إشكال.

وأمّا إذا دخل وقت الفريضة , فهل تجوز النافلة ابتداء أو قضاء عن راتبة ,


[١]الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥ , الوسائل , الباب ٣٩ من أبواب المواقيت , ح ١.

[٢]الكافي ٣ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ / ٢ , التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٣ , الوسائل , الباب ٣٩ من أبواب المواقيت , ح ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست