نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 315
وقت) الفريضة (الحاضرة) إجماعا كما ادّعاه غير واحد.
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ـ صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أدّيتها , وصلاة ركعتي طواف الفريضة , وصلاة الكسوف , والصلاة على الميّت , هذه يصلّيهنّ الرجل في الساعات كلّها» [١].
وصحيحة معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «خمس صلوات لا تترك على حال : إذا طفت بالبيت , وإذا أردت أن تحرم , وصلاة الكسوف , وإذا نسيت فصلّ إذا ذكرت , والجنازة» [٢].
(وكذا يصلّى بقيّة الصلوات المفروضات) لوجود المقتضي وعدم المانع.
وأمّا عند تضيّق وقت الحاضرة فيختصّ الوقت بها , ولا يزاحمها غيرها في ذلك الوقت.
أمّا إن كان ذلك الغير واجبا موسّعا : فوجهه واضح.
وإن كان مضيّقا : فيتّضح وجهه في محلّه إن شاء الله.
(ويصلّى النوافل ما لم يدخل وقت فريضة , وكذا قضاؤها) بلا خلاف ولا إشكال.
وأمّا إذا دخل وقت الفريضة , فهل تجوز النافلة ابتداء أو قضاء عن راتبة ,
[١]الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥ , الوسائل , الباب ٣٩ من أبواب المواقيت , ح ١.
[٢]الكافي ٣ : ٢٨٧ ـ ٢٨٨ / ٢ , التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٣ , الوسائل , الباب ٣٩ من أبواب المواقيت , ح ٤.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 315