responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 252

وما قيل من اعتبار البعديّة العرفيّة ـ مع ما فيه من منع مستنده ـ غير مجد في توجيه ما يظهر من كلماتهم من انتهاء وقتها بانتهاء وقت الفريضة ؛ فإنّ مقتضاه أنّه لو صلّى الفريضة في آخر وقتها ثمّ اشتغل بعده بالتعقيبات وغيرها من النوافل , لا يخرج وقت الركعتين ما لم يخرج عن مسمّى البعديّة العرفيّة.

وهذا مع مخالفته لظواهر كلماتهم لا يخلو عن بعد ؛ فإنّ المنساق من أخبارها ـ كما في بعضها [١] التنبيه عليه ـ إنّما هو إرادة إيقاعها قبل المبيت كي ينام الرجل عن وتر.

وفي رواية أبي بصير ـ المتقدّمة [٢] في محلّها ـ الإشارة إلى أنّ حكمة تشريع الوتيرة قيامها مقام الوتر إن حدث بالإنسان حدث الموت , وإن لم يحدث به حدث الموت صلّى الوتر في آخر الليل , ولذا لم يكن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلّي هاتين الركعتين ؛ لعلمه صلى‌الله‌عليه‌وآله بأنّه لا يموت في هذه الليلة ؛ لمكان الوحي , فلم يكن يخاف من فوت الوتر في وقتها حتّى يأتي بالوتيرة بدلا عنها , فيظهر من ذلك أنّ وقتها إنّما هو في زمان يخاف فيه من فوت الوتر في وقتها , وهذا لا يكون إلّا قبل حضور وقت الوتر بمقدار معتدّ به.

فالذي ينبغي أن يقال هو : أنّ المتبادر من أخبارها إرادة إيقاعها في النصف الأوّل من الليل فيما بين العشاء والمبيت الذي لا يتجاوز وقته المتعارف بين الناس بحسب الغالب عن نصف الليل , كما يؤيّده الوجه المذكور في الرواية


[١]الفقيه ١ : ١٢٨ / ٦٠٤ , علل الشرائع : ٣٣٠ (الباب ٢٦) ح ٣ و ٤ , التهذيب ٢ : ٣٤١ / ١٤١٢ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب أعداد الفرائض , الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥.

[٢]في ص ١٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست