نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 249
زالت الحمرة يتمّهما , سواء كانتا الأوّليين أو الأخريين. واستدلّ لذلك بالنهي عن إبطال العمل [١] , ولأنّ «الصلاة على ما افتتحت عليه» [٢][٣].
وفي المدارك ـ بعد أن نقل عن الشهيد ما سمعت , واستدلّ له بما عرفت ـ قال : وهو حسن , وأحسن منه إتمام الأربع بالتلبّس بشيء منها قبل ذهاب الشفق , كما نقل عن ابن إدريس , وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها المكلّف , وعدم اعتبار شيء من ذلك [٤]. انتهى.
أقول : ما جعله أولى من عدم اعتبار شيء من ذلك مبنيّ على ما زعمه من أنّ النهي عن التطوّع في وقت الفريضة يتوجّه إلى غير الرواتب [٥] , وقد عرفت ضعفه.
وأمّا ما حكي عن ابن إدريس فلم يعرف وجهه.
نعم , لو اعتبر التلبّس بركعة في الوقت , لأمكن دعوى استفادته ممّا ورد في من أدرك ركعة من الوقت من أنّه بمنزلة من أدرك الوقت كلّه [٦] ؛ فإنّها وإن وردت في الفريضة لكن لا يبعد دعوى أنّ العبرة بعموم اللّفظ , لا بخصوصيّة المورد , وحيث إنّ نافلة المغرب مجموعها بمنزلة صلاة واحدة في أنّ لها وقتا واحدا أمكن