responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 249

زالت الحمرة يتمّهما , سواء كانتا الأوّليين أو الأخريين. واستدلّ لذلك بالنهي عن إبطال العمل [١] , ولأنّ «الصلاة على ما افتتحت عليه» [٢] [٣].

وفي المدارك ـ بعد أن نقل عن الشهيد ما سمعت , واستدلّ له بما عرفت ـ قال : وهو حسن , وأحسن منه إتمام الأربع بالتلبّس بشي‌ء منها قبل ذهاب الشفق , كما نقل عن ابن إدريس , وأولى من الجميع الإتيان بالنافلة بعد المغرب متى أوقعها المكلّف , وعدم اعتبار شي‌ء من ذلك [٤]. انتهى.

أقول : ما جعله أولى من عدم اعتبار شي‌ء من ذلك مبنيّ على ما زعمه من أنّ النهي عن التطوّع في وقت الفريضة يتوجّه إلى غير الرواتب [٥] , وقد عرفت ضعفه.

وأمّا ما حكي عن ابن إدريس فلم يعرف وجهه.

نعم , لو اعتبر التلبّس بركعة في الوقت , لأمكن دعوى استفادته ممّا ورد في من أدرك ركعة من الوقت من أنّه بمنزلة من أدرك الوقت كلّه [٦] ؛ فإنّها وإن وردت في الفريضة لكن لا يبعد دعوى أنّ العبرة بعموم اللّفظ , لا بخصوصيّة المورد , وحيث إنّ نافلة المغرب مجموعها بمنزلة صلاة واحدة في أنّ لها وقتا واحدا أمكن


[١]سورة محمّد ٤٧ : ٣٣.

[٢]التهذيب ٢ : ١٩٧ / ٧٧٦ , و ٣٤٣ / ١٤١٩ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب النيّة , ح ٢.

[٣]الذكرى ٢ : ٣٦٧ , روض الجنان ٢ : ٤٩١ , جامع المقاصد ٢ : ٢١ , وحكاه عنهم العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٧٥ , والطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ٢٢٥.

[٤]مدارك الأحكام ٣ : ٧٥ , وراجع : السرائر ١ : ٢٠٢.

[٥]راجع ص ٢٤٥ ـ ٢٤٦.

[٦]راجع : الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب المواقيت , ح ٤ نقلا عن الشهيد في الذكرى ٢ : ٣٥٢ , وانظر : صحيح البخاري ١ : ١٥١ , وصحيح مسلم ١ : ٤٢٣ / ٦٠٧.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست