نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 248
الله عند البحث عن جواز التطوّع في وقت الفريضة.
ويؤيّده الأخبار [١] الناطقة بأنّ المفيض من عرفات إذا صلّى المغرب في المزدلفة يؤخّر النافلة إلى ما بعد العشاء , بل قد يستدلّ له بهذه الأخبار.
وفيه نظر ؛ إذ لم يعلم انحصار وجهه بخروج وقت النافلة.
وأمّا ما في المدارك من الاستدلال لعدم خروج وقتها بسقوط الشفق : بما في صحيحة [٢] أبان من حكاية فعل الإمام عليهالسلام[٣] , ففيه : أنّه حكاية فعل لم يعرف زمانه ولا وجهه.
فالأظهر ما هو المشهور من أنّ وقتها من بعد أداء المغرب إلى سقوط الشفق.
(فإن بلغ ذلك ولم يكن صلّى النافلة أجمع , بدأ بالفريضة) كما في المتن وجملة من كتب العلّامة على ما حكي [٤] عنها.
واستدلّ عليه في محكيّ المعتبر : بأنّ النافلة لا تزاحم غير فريضتها ؛ لما روي من أنّه «لا تطوّع في وقت فريضة» [٥][٦].
وعن الشهيدين وغيرهما القول بأنّ من كان قد شرع في ركعتين منها ثمّ
[١]منها : ما في الكافي ٤ : ٤٦٩ / ٢ , والتهذيب ٥ : ١٩٠ / ٦٣١ , والاستبصار ٢ : ٢٥٥ / ٩٠٠ , والوسائل , الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر , ح ٢ و ٤.