responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 248

الله عند البحث عن جواز التطوّع في وقت الفريضة.

ويؤيّده الأخبار [١] الناطقة بأنّ المفيض من عرفات إذا صلّى المغرب في المزدلفة يؤخّر النافلة إلى ما بعد العشاء , بل قد يستدلّ له بهذه الأخبار.

وفيه نظر ؛ إذ لم يعلم انحصار وجهه بخروج وقت النافلة.

وأمّا ما في المدارك من الاستدلال لعدم خروج وقتها بسقوط الشفق : بما في صحيحة [٢] أبان من حكاية فعل الإمام عليه‌السلام [٣] , ففيه : أنّه حكاية فعل لم يعرف زمانه ولا وجهه.

فالأظهر ما هو المشهور من أنّ وقتها من بعد أداء المغرب إلى سقوط الشفق.

(فإن بلغ ذلك ولم يكن صلّى النافلة أجمع , بدأ بالفريضة) كما في المتن وجملة من كتب العلّامة على ما حكي [٤] عنها.

واستدلّ عليه في محكيّ المعتبر : بأنّ النافلة لا تزاحم غير فريضتها ؛ لما روي من أنّه «لا تطوّع في وقت فريضة» [٥] [٦].

وعن الشهيدين وغيرهما القول بأنّ من كان قد شرع في ركعتين منها ثمّ


[١]منها : ما في الكافي ٤ : ٤٦٩ / ٢ , والتهذيب ٥ : ١٩٠ / ٦٣١ , والاستبصار ٢ : ٢٥٥ / ٩٠٠ , والوسائل , الباب ٦ من أبواب الوقوف بالمشعر , ح ٢ و ٤.

[٢]تقدّم تخريجها في ص ٢٤٣ , الهامش (٥).

[٣]تقدّم تخريجه في ص ٢٤٣ , الهامش (٦).

[٤]الحاكي عنها هو الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ٢٢٥ , وانظر : إرشاد الأذهان ١ : ٢٤٣ , وتحرير الأحكام ١ : ٢٨ , وقواعد الأحكام ١ : ٢٥ , ومنتهى المطلب ٤ : ١٣٦.

[٥]تقدّم تخريجه في ص ٨٧ , الهامش (٤).

[٦]المعتبر ٢ : ٥٤ , وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٧٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست