نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 241
الزمان يسع الإتيان بما بقي بحسب المتعارف من غير تخفيف , كما لا يخفى.
(وإن لم يكن صلّى شيئا , بدأ بالفريضة) وجوبا أو استحبابا على الخلاف الآتي.
ويدلّ على الحكمين المذكورين : موثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال :«للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان , وإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتّى يصلّي تمام الركعات , فإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك , وللرجل أن يصلّي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام , فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلّي النوافل , وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتى يفرغ منها ثمّ يصلّي العصر» وقال : «للرجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم , وللرجل إذا كان قد صلّى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتمّ نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم» وقال : «القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء» [١].
وما في الشرطيّة الأولى , وهي قوله عليهالسلام : «وإن كان قد بقي» إلى آخرها من الإجمال حيث لم يتّضح المراد بها غير قادح في الاستدلال ؛ فإنّ ما عداها من الفقرات واف بإثبات المطلوب.
ولعلّ ما في هذه الفقرة من الإجمال نشأ من تحريف النّسّاح أو خلل من