responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 240

وأمّا المقام الثاني : فسيأتي التكلّم فيه عند البحث عن جواز التطوّع في وقت الفريضة إن شاء الله , وستعرف أنّ الفضل إنّما هو في البدأة بالفريضة ولو على القول بجواز التطوّع في وقتها (و) لكن (إن خرج) وقت النافلة , أي القدمين والأربعة أقدام (وقد تلبّس منها) أي من النافلة بشي‌ء (ولو بركعة , زاحم بها الفريضة , وأتمّها مخفّفة) جمعا بين الحقّين.

والمراد بتخفيفها ـ على ما حكي [١] عن جماعة التصريح به ـ هو الاقتصار على أقلّ المجزئ , كالحمد وحدها , وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود.

وعن بعض اعتبار الإتيان بالصلاة جالسا لو تأدّى التخفيف به [٢].

وفيه نظر.

بل عن بعض التأمّل في أصل اعتبار التخفيف [٣] ؛ لإطلاق الموثّقة الآتية [٤] التي هي مستند الحكم.

وهو لا يخلو عن وجه وإن كان الأحوط التخفيف مهما أمكن , خصوصا على القول بحرمة التطوّع في وقت الفريضة , اقتصارا على القدر المتيقّن , مع إمكان دعوى انصراف الموثّق إلى إرادته [٥] إتمامها مخفّفة , وإن كانت قابلة للمنع , خصوصا بالنظر إلى ما في ذيله من التصريح بأنّ له أن يأتي بما بقي من النافلة بعد حضور الأولى إلى نصف قدم , وبعد حضور العصر إلى قدم , فإنّ هذا المقدار من


[١]الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٧١ , وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢١٦.

[٢]حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٧١ عن بعض المتأخّرين.

[٣]حكاه صاحب الجواهر فيها ٧ : ١٨٠ عن بعض الناس.

[٤]في ص ٢٤١.

[٥]في «ض ١١ , ١٤» : «إرادة».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست