نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 240
وأمّا المقام الثاني : فسيأتي التكلّم فيه عند البحث عن جواز التطوّع في وقت الفريضة إن شاء الله , وستعرف أنّ الفضل إنّما هو في البدأة بالفريضة ولو على القول بجواز التطوّع في وقتها (و) لكن (إن خرج) وقت النافلة , أي القدمين والأربعة أقدام (وقد تلبّس منها) أي من النافلة بشيء (ولو بركعة , زاحم بها الفريضة , وأتمّها مخفّفة) جمعا بين الحقّين.
والمراد بتخفيفها ـ على ما حكي [١] عن جماعة التصريح به ـ هو الاقتصار على أقلّ المجزئ , كالحمد وحدها , وتسبيحة واحدة في الركوع والسجود.
وعن بعض اعتبار الإتيان بالصلاة جالسا لو تأدّى التخفيف به [٢].
وفيه نظر.
بل عن بعض التأمّل في أصل اعتبار التخفيف [٣] ؛ لإطلاق الموثّقة الآتية [٤] التي هي مستند الحكم.
وهو لا يخلو عن وجه وإن كان الأحوط التخفيف مهما أمكن , خصوصا على القول بحرمة التطوّع في وقت الفريضة , اقتصارا على القدر المتيقّن , مع إمكان دعوى انصراف الموثّق إلى إرادته [٥] إتمامها مخفّفة , وإن كانت قابلة للمنع , خصوصا بالنظر إلى ما في ذيله من التصريح بأنّ له أن يأتي بما بقي من النافلة بعد حضور الأولى إلى نصف قدم , وبعد حضور العصر إلى قدم , فإنّ هذا المقدار من
[١]الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٧١ , وكذا البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢١٦.
[٢]حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٧١ عن بعض المتأخّرين.