نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 238
وأنت خبير بأنّه ليس في هذه الأخبار إشعار بأنّه لا يجوز التقديم , إلّا من باب دليل الخطاب الذي لا عبرة به فضلا عن صراحتها في ذلك.
نعم , لو كان التكليف بنافلة الزوال ـ مثلا ـ في الوقت المعيّن إلزاميّا وكان أمر مطلق متعلّق بفعلها في النهار على الإطلاق , لكان مقتضى القاعدة تقييد الإطلاق , لكن لا لظهور التوقيت في عدم جواز التقديم والتأخير , بل لأنّ الإلزام بالمقيّد ينافي إرادة الإطلاق من المطلق , وهذا بخلاف ما لو كان التكليف استحبابيّا , كما فيما نحن فيه , فلا مقتضي حينئذ للتقييد , كما تقدّم تحقيقه في كتاب الطهارة مرارا فضلا عمّا لو كان المطلق نصّا في الإطلاق , كما في المقام ؛ فإنّ مقتضى الجمع حينئذ ولو فيما كان التكليف إلزاميّا : حمل المقيّد على كونه أفضل الأفراد , خصوصا مع شهادة بعض الأخبار المتقدّمة عليه , فلا ينبغي الاستشكال في جواز التقديم.
هذا , مع أنّ المقام مقام المسامحة يكتفى في إثباته بمجرّد بلوغ رواية وإن كانت ضعيفة السند , وقد أشرنا إلى أنّ أخبار التوقيت لا تنافيه حتّى يتوهّم أنّه خارج عن مورد المسامحة.
وقد ظهر بذلك أنّه لا ينبغي الاستشكال في جواز التأخير أيضا , وهذا إجمالا ممّا لا كلام فيه ؛ إذ لا نزاع في جواز ترك النافلة في وقتها , ومشروعيّة الإتيان بها فيما بعد , وإنّما الخلاف في مقامين :
أحدهما : في أنّها متّى أخّرت عن أوقاتها المحدودة هل تكون قضاء , أو أنّها أداء مادام وقت الفريضة باقيا؟.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 238