نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 237
ثمّ قال : قلت : قد اعترف الشيخ بجواز تقديمها عند الضرورة , ولو قيل بجوازه مطلقا كما دلّت عليه هذه الأخبار ـ غاية ما في الباب أنّه مرجوح ـ كان وجها [١]. انتهى.
وقد حكي [٢] عن جماعة من المتأخّرين اختيار ما استوجهه الشهيد.
وفي كلامه التنبيه على عدم صلاحيّة شيء من المذكورات لمعارضة هذه الروايات المطلقة التي هي صريحة في الإطلاق.
ووجهه ظاهر ؛ إذ تكفي نكتة لتخصيص ذلك الوقت بالأمر بإيقاع النافلة فيه وتأخير المعصومين عليهمالسلام نافلتهم إلى ذلك الوقت مرجوحيّتها في غير ذلك الوقت بالإضافة إليه , فلا يستفاد من تلك الأخبار عدم جواز الإتيان بها في غير ذلك الوقت حتّى تتحقّق المعارضة.
لكن في الحدائق انتصر للشيخ حيث قال ـ بعد أن ذكر كلام الشهيد كما قدّمناه ـ : والأظهر عندي ما ذكره الشيخ ؛ لأخبار التحديد بالأذرع والأقدام , فإنّها صحيحة مستفيضة صريحة في أنّ للنافلة وقتا معيّنا محدودا لا تقدّم عليه ولا تؤخّر عنه , إلّا أن يكون على جهة القضاء , والترجيح ـ لو ثبت التعارض ـ لهذه الأخبار ؛ لما ذكرنا من صحّتها واستفاضتها وصراحتها واعتضادها بعمل الطائفة قديما وحديثا , إلى أن قال : فيجب ارتكاب التأويل فيما عارضها بأن يحمل التقديم على الرخصة في مقام العذر [٣]. انتهى.
[١]الذكرى ٢ : ٣٦٠ ـ ٣٦١ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢١٩.