responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 237

ثمّ قال : قلت : قد اعترف الشيخ بجواز تقديمها عند الضرورة , ولو قيل بجوازه مطلقا كما دلّت عليه هذه الأخبار ـ غاية ما في الباب أنّه مرجوح ـ كان وجها [١]. انتهى.

وقد حكي [٢] عن جماعة من المتأخّرين اختيار ما استوجهه الشهيد.

وفي كلامه التنبيه على عدم صلاحيّة شي‌ء من المذكورات لمعارضة هذه الروايات المطلقة التي هي صريحة في الإطلاق.

ووجهه ظاهر ؛ إذ تكفي نكتة لتخصيص ذلك الوقت بالأمر بإيقاع النافلة فيه وتأخير المعصومين عليهم‌السلام نافلتهم إلى ذلك الوقت مرجوحيّتها في غير ذلك الوقت بالإضافة إليه , فلا يستفاد من تلك الأخبار عدم جواز الإتيان بها في غير ذلك الوقت حتّى تتحقّق المعارضة.

لكن في الحدائق انتصر للشيخ حيث قال ـ بعد أن ذكر كلام الشهيد كما قدّمناه ـ : والأظهر عندي ما ذكره الشيخ ؛ لأخبار التحديد بالأذرع والأقدام , فإنّها صحيحة مستفيضة صريحة في أنّ للنافلة وقتا معيّنا محدودا لا تقدّم عليه ولا تؤخّر عنه , إلّا أن يكون على جهة القضاء , والترجيح ـ لو ثبت التعارض ـ لهذه الأخبار ؛ لما ذكرنا من صحّتها واستفاضتها وصراحتها واعتضادها بعمل الطائفة قديما وحديثا , إلى أن قال : فيجب ارتكاب التأويل فيما عارضها بأن يحمل التقديم على الرخصة في مقام العذر [٣]. انتهى.


[١]الذكرى ٢ : ٣٦٠ ـ ٣٦١ , وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢١٩.

[٢]الحاكي هو البحراني في الحدائق الناضرة ٦ : ٢١٩ , وراجع : الوافي ٧ : ٣٢٩ , ذيل ح ٦٠٢٥ ـ ٧ , وذخيرة المعاد : ١٩٩ , ومدارك الأحكام ٣ : ٧٣.

[٣]الحدائق الناضرة ٦ : ٢١٩.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست