responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 221

الفوائت قبل طلوع الفجر.

ومنها : المستفيضة المتقدّمة [١] الواردة في الحائض , الدالّة على وجوب أداء الصلاتين عليها إذا طهرت قبل طلوع الفجر.

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما , فإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء , وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس» [٢].

ولا منافاة بين هذه الأخبار وبين الآية والروايات الدالّة على انتهاء وقتهما عند انتصاف الليل ؛ لإمكان الجمع بينهما بحمل هذه الأخبار على الوقت الاضطراري ولو لخصوص من كان معذورا في التأخير , كالحائض والنائم والناسي , كما هو مورد أغلبها , فيجمع بينها وبين ما دلّ على انتهاء الوقت بالانتصاف إمّا بتخصيصها بمن لم يكن معذورا في التأخير , أو حملها على الوقت الاختياري الذي أمر الله تعالى أوّلا وبالذات بإيقاع الصلوات [٣] فيه على سبيل التوسعة , لا مطلق الوقت الشامل للاضطراريّ الذي لدى التحقيق وقت تقديريّ لا فعليّ , فلا يبعد دعوى انصراف إطلاق الوقت عنه وإن كانت قابلة للمنع.

والحاصل أنّ الجمع بأحد الوجهين من الجمع المقبول المقدّم على طرح الرواية أو حملها على التقيّة.


[١]في ص ٢١٠ ـ ٢١١.

[٢]التهذيب ٢ : ٢٧٠ / ١٠٧٦ , الوسائل , الباب ٦٢ من أبواب المواقيت , ذيل ح ٤.

[٣]في «ض ١٦» : «الصلاة».

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست