نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 9 صفحه : 220
ومرسلة ابن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلى [١] بعد انتصاف الليل , قال : «يصلّيها ويصبح صائما» [٢].
ومرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتّى يمضي نصف الليل فليقض صلاته ويستغفر الله» [٣].
وربّما يستظهر من الأمر بقضاء صلاته في هذه الرواية خروج وقتها الاضطراري أيضا.
وفيه نظر ؛ إذ لم يثبت كون القضاء في عرفهم حقيقة في المعنى المصطلح.
وكيف كان فلا شبهة في عدم جواز تأخيرها عن نصف الليل , وإنّما أوردنا هذه الأخبار من باب التيمّن , وإلّا فالأمر أوضح من أن يحتاج إلى الاستشهاد بمثل هذه الروايات , فالشأن في المقام إنّما هو في تحقيق أنّه هل يخرج وقت العشاءين بالانتصاف , فتندرجان حينئذ في الفوائت , كما هو ظاهر المشهور وصريح بعض [٤] , أو أنّه لا يفوت وقتهما حتّى يطلع الفجر إمّا لخصوص الحائض والناسي ونحوهما من أولي الأعذار , أو مطلقا وإن حرم التأخير عن النصف؟ فإنّه ربما يشهد لبقاء وقتهما في الجملة جملة من الأخبار.
منها : رواية [٥] عبيد بن زرارة , الدالّة على عدم اندراج صلاة الليل في