responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 12

وكيف كان فالأمر سهل بعد عدم الخلاف في أصل الحكم.

(وما عدا ذلك مسنون) وهو كثير كما تعرفه فيما يأتي إن شاء الله. فهذا مجمل الكلام فيها.

(و) أمّا تفصيل ذلك : فـ (صلاة اليوم والليلة خمس) : الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء (وهي سبع عشرة ركعة في الحضر : الصبح ركعتان , والمغرب ثلاث ركعات , وكلّ واحدة من البواقي أربع) ركعات (ويسقط من كلّ رباعيّة في السفر ركعتان) فهي إحدى عشرة ركعة في السفر.

(ونوافلها) والمراد بها ما يعمّ نافلة الليل التي لها أيضا كسائر النوافل المسنونة في اليوم والليلة نحو تعلّق بالفرائض على ما يظهر من بعض الأخبار الآتية المبيّنة لحكمة شرعيّتها (في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر) رواية والمشهور فتوى , بل في المدارك ومحكيّ المختلف والذكرى : لا نعلم فيه مخالفا [١] , وعن جمع من الأصحاب دعوى الإجماع عليه [٢].

وتفصيلها : (أمام الظهر ثمان) ركعات (وقبل العصر مثلها , وبعد المغرب أربع) ركعات (وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة , وإحدى عشرة صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر , وركعتان للفجر)


[١]مدارك الأحكام ٣ : ١٠ , مختلف الشيعة ٢ : ٣٣١ , المسألة ٢٢١ , الذكرى ٢ : ٢٨٩ , وحكاه عن الأخيرين العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٦.

[٢]حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٦ عن الانتصار : ٥٠ , والخلاف ١ : ٥٢٥ ـ ٥٢٦ , المسألة ٢٦٦ , والمهذّب البارع ١ : ٢٨٢ , وغاية المرام ١ : ١١٥ , ومجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٤.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 9  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست