لكن لا اعتماد على الرضوي خصوصا مع مخالفته للمشهور , فالأقوى عدم اشتراط التجفيف , كما يشهد له الأخبار المتقدمة الدالّة بظاهرها على طهارة الإناء بعد غسله من غير اعتبار هذا الشرط , والله العالم.
الثاني : ظاهر المتن وغيره بل المشهور شهرة كادت تبلغ الإجماع ـ كما ادّعاه في الجواهر [٥] ـ قصر الحكم على الولوغ , فلا يتعدّى منه إلى مباشرة باقي أعضائه , عدا اللطع باللسان المساوي للولوغ , بل أولويّته منه فيما يحتمل مدخليّته في التنجيس أو الحاجة إلى التعفير.
[١]حكاها عنها صاحب كشف اللثام فيه ١ : ٤٨٧ , والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل ٢ : ١٥٥ , وصاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٦١ , وانظر : الوسيلة : ٨٠.