نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 404
بالتراب» [١] : حمل الأمر بالسبع على الاستحباب , فإنّه أهون من تقييد الغسل في الصحيحتين بسبع مرّات , فإنّه تصرّف بعيد.
بل لا يبعد أن يدّعى القطع بعدم إرادة المعنى المقيّد من الروايتين خصوصا الصحيحة الأولى على ما رواها في المعتبر من زيادة لفظ «مرّتين» [٢] فإنّها على هذا التقدير في قوّة التصريح بعدم اعتبار ما زاد عن المرّتين , فتكون المعارضة بينها وبين الموثّقة من باب معارضة النصّ والظاهر , فيرفع اليد عن الظاهر بواسطة النصّ.
وممّا يؤيّد كون الأمر بالسبع ندبيّا ـ مضافا إلى ما عرفت ـ النبويّان المرويّان عن طرق العامة : «إن ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرّات» مع زيادة أحدهما : «أو خمسا أو سبعا» [٣] فإنّ مقتضى التحديد بالثلاث ـ كما في أحدهما ـ والتخيير بين الأقلّ والأكثر في الآخر : كون الزائد مستحبّا.
فما عن ابن الجنيد ـ من إيجاب سبع غسلات أولاهنّ بالتراب [٤] ـ ضعيف.
وأضعف منه ما عن المفيد من إيجاب ثلاث غسلات وسطاهنّ بالتراب [٥] , إذ لم نعرف مستنده , كما اعترف به غير واحد , عدا ما حكي عن [الوسيلة] [٦] من
[١]سنن الدار قطني ١ : ٦٤ / ٥ , سنن البيهقي ١ : ٢٤٠ , و ٢٤٧ و ٢٤٨.
[٦]بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «الخلاف». وما أثبتناه هو الصحيح وفاقا لكشف اللثام ورياض المسائل وجواهر الكلام , مضافا إلى عدم العثور على الحاكي عن الخلاف ولا على المحكيّ عنه فيه.
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا جلد : 8 صفحه : 404