responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 37

وخبر ابن مسكان , قال : بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه‌السلام مع إبراهيم بن ميمون , قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها , قال : «يغسلها ويعيد صلاته» [١].

ويدلّ عليه أيضا في بول الإنسان وفي بول غيره وفي غير البول أيضا ـ كالملاقي للكلب والميتة والخمر والفقّاع وغيرها ـ جملة من الأخبار المطلقة.

وأمّا المني : فيدلّ على عدم الفرق بين قليله وكثيرة ـ مضافا إلى إطلاقات الأدلّة , وعدم الخلاف فيه حتّى من الإسكافي ـ خصوص خبر سماعة , قال : سألته عن المني يصيب الثوب , قال : «اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا» [٢].

ويدلّ عليه بالخصوص في دم الحيض : رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام أو أبي جعفر عليه‌السلام , قال : «لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض , فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء» [٣].

ونظير قول الإسكافي في الضعف : ما حكي عن السيّد من العفو عن البول إذا ترشّش عند الاستنجاء مثل رؤوس الإبر [٤] , فإنّه أيضا مع مخالفته للإطلاقات يردّه خصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن


[١]الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١٠ , الوسائل , الباب ١٩ من أبواب النجاسات , ح ٣.

[٢]الكافي ٣ : ٥٤ / ٣ , التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٧ , الوسائل , الباب ١٩ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٣]الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٣ , التهذيب ١ : ٢٥٧ / ٧٤٥ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٤]حكاه عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٣٣٢ , ذيل المسألة ٢٤٧ , وانظر : رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٨٨.

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 8  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست